أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 33
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم…
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وعنه رفعه: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا…
أبو هريرة رفعه: ((إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك)). للترمذي (1).
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق)). للستة بلفظ أبي داود (1).
عمران بن حصين رفعه: ((لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)). للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: ((ولا جلب ولا جنب في الرهان)). وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (1).
عتاب بن أسيد: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا كما نأخذ زكاة النخل تمرا. للترمذي، وأبي داود (1).
معاذ: كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات فكتب: ((ليس فيها شيء)). للترمذي وقال: هذا الحديث ليس بصحيح (1).
أبو هريرة رفعه: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). للستة إلا أبا داود، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب…
ابن عمر رفعه: ((في العسل في كل عشرة أزقاق من عسل زق)). للترمذي (1).
وعنه عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ((ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)). للترمذي (1).
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
وللترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)). للستة إلا أبا داود (1).
ابن عباس: جاءه سائل، فقال له ابن عباس: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتصوم؟ قال: نعم. قال: سألت، وللسائل حق، إنه لحق علينا أن نصلك فأعطاه ثوبا ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من مسلم يكسو مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام عليه خرقة منه)). للترمذي (1).
أنس رفعه: ((لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتكفأ، فأرساها بالجبال فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالت: يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا فهل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال: النار. قالوا: يا رب فهل خلقت أشد من النار؟ قال: الماء قالوا فهل خلقت أشد من الماء؟ قال: الريح قالوا فهل خلقت أشد من…
فاطمة بنت قيس: سئل أو سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: ((إن في المال حقا سوى الزكاة)) ثم تلا: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} الآية. للترمذي (1).
ابن عمر رفعه: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)). للستة إلا الترمذي (1).
أنس: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، ويدخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزل {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب مالي إلي بيرحاء،…
أسماء قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: ((تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك)). هما للستة إلا مالكا (1).
أبو أمامة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها)). قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلكأفضل أموالنا)). للترمذي (1).
عمر: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه)). للستة (1).
وعنها: أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)). للستة إلا الترمذي (1).