المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1826–1850 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
حماد بن زيد - قال «قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة، فسألته؟ فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال: نسي» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: حماد بن زيدالكتاب الرابع: في الطلاقدتسضعيف- خمدتسصحيح
- مدسصحيح؟
- خطمتدسصحيح
- دسضعيف
- خمطتدسصحيح؟
- خدتسصحيح
صفية بنت أبي عبيد - رضي الله عنها- قالت: «كان زوج بريرة عبدا» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: صفية بنت أبي عبيدالكتاب الرابع: في الطلاقسعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السنة: يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت: طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» . وفي أخرى قال: «طلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في الطلاقسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» . وفي رواية «لتكتفئ ما في إنائها» . أخرجه الجماعة، إلا أن النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الطلاقخمطدتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا عدوى، ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار» . وفي رواية قال: «ذكروا الشؤم عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن كان الشؤم: ففي الدار، والمرأة، والفرس» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم «في المرأة والفرس والمسكن» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الأولى، ولم يذكروا «العدوى والطيرة» ولم يروهما عن الزهري إلا يونس بن يزيد، وغيره لم يروهما، منهم: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وشعيب بن أبي حمزة، كلهم لم يذكروا عن الزهري «العدوى والطيرة» وأخرج النسائي أيضا رواية البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الخامس: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركةخمطتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- مثله، وقال في حديثه: «ففي الربع والخادم والفرس» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركةمسصحيحالشريد بن سويد - رضي الله عنه- قال: «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم-: ارجع فقد بايعناك» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الشريد بن سويدالكتاب الخامس: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركةمسصحيح- سدتصحيح؟
- خمتدسصحيح؟
- خمطسصحيح
- خمتدسصحيح؟
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» . وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» . وفي أخرى موقوفا عليه: «أيما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجع إليهم» . أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود: «إذا أبق إلى الشرك فقد حل دمه» . وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو: فقد أحل بنفسه» (1) . وفي رواية النسائي: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» . وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، فأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه» . وفي أخرى له: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود (2) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةمدسصحيح؟- خمطتدسصحيح
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقمطتدسصحيح- خمدتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: يودى المكاتب بحصة ما أدى: دية حر، وما بقي: دية عبد» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» . وفي رواية النسائي: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبتدسصحيح- خمطتدسصحيح؟
- دسحسن