المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 876–900 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
سويد بن غفلة قال: «كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى بعض عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه» . وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه، وثلث ببغيه، فمر من قبلك يشربونه» . وفي رواية عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعد فاطبخوا شرابكم، حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سويد بن غفلةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟عامر الشعبي قال: «كنا علي يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب فلا يستطيع أن يخرج منه» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟أبو الدرداء - رضي الله عنه - «كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن نوحا نازعه الشيطان في عود الكرم، فقال: هذا لي، وقال: هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها، وللشيطان ثلثيها» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسحسنعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «جاء رجل فسأله عن العصير؟ فقال: اشربه ما كان طريا. قال: إني أطبخه وفي نفسي منه شيء؟ أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم» . (1) وفي رواية، قال ابن عباس: «والله ما تحل النار شيئا، ولا تحرمه، قال: ثم فسر [لي] قوله: لا تحل شيئا، بقولهم في الطلاء ولا تحرمه: الوضوء مما مسته النار» (2) أخرجه النسائي.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخسصحيحعتبة بن فرقد - رحمه الله - قال: «قال كان النبيذ الذي يشربه عمر قد خلل» ومما يدل على هذا حديث السائب «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب (1) ، وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب؟ فإن كان يسكر جلدته (2) ، فجلده عمر الحد تماما» . أخرجه النسائي. وأخرجه الموطأ عن السائب «أن عمر قال ... » وذكر الحديث (3) .
الصحابي: عتبة بن فرقدالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أحدث الناس أشربة، ما أدري ما هي؟ فمالي شراب منذ عشرين سنة - أو قال: أربعين سنة - إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ؟ فقال: اشرب الماء، واشرب العسل، واشرب السويق، واشرب اللبن الذي نجعت به، فعاودته، فقال: الخمر تريد؟ الخمر تريد؟ أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبزيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟- مطدتسصحيح
- خمسصحيح؟
- مسصحيح
- خمتدسصحيح
- مطدسصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنبذوا في الدباء، ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يلحق معهما: الحنتم والنقير» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينبذ في الدباء، والمزفت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجعة» . وفي أخرى للنسائي: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم» . (1)
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمدسصحيحأبو إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا» أخرجه البخاري، وعند النسائي، قال: «لا أدري» . وله في أخرى، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر، قلت: حرام هو؟ قال: حرام، وقد حدثنا من لم يكذب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير» (1) .
الصحابي: أبو إسحاق الشيبانيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخسصحيحعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: «سئل عن نبيذ الجر؟ فقال: نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسعبد الرحمن بن يعمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن يعمرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الظروف. فقالت الأنصار لابد لنا منها، قال: فلا إذا» . أخرجه البخاري وأبو داود. وفي رواية الترمذي والنسائي «فشكت الأنصار، فقالوا: ليس لنا وعاء، قال: فلا إذا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخدتسصحيحبريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا» . وفي رواية: أنه قال: «نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أو ظرفا - لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام» . وفي
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمدتسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص في الجر غير المزفت» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان ينتبذ له في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء، نبذ له في تور من حجارة، فقال بعض القوم لأبي الزبير: من برام؟ قال: من برام» أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان ينتبذ له في تور من حجارة» لم يزد. وفي أخرى، قال: «نهى عن الجر والمزفت والدباء والنقير، وكان إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة» . وله في أخرى مثل رواية مسلم، وزاد فيها «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء المزفت» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدسضعيف