المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 451–475 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم» . وفي رواية: «ثمنه» . أخرجه الجماعة. وفي أخرى لأبي داود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» . وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم» . والصواب: «ثلاثة دراهم» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمطتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم» . وفي رواية قال: «قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . قال النسائي: والصواب الأول. أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أول من قطع في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلا قال: «أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم» . وفي أخرى مسندا، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم عشرة دراهم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمة خمسة دراهم» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار» . وفي رواية: «عشرة دراهم» . وفي أخرى: «أقل من ثمن المجن» ولم يعيننه. أخرجه النسائي، وقال: وأيمن ما أحسب أن لحديثه صحة (1) .
الصحابي: أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفعمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» . قال الأعمش: «كانوا يرون أنه بيض الحديد، وإن من الحبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمسصحيحأبو أمية المخزومي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال [له] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: استغفر الله وتب إليه، فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال رسول الله: اللهم تب عليه - ثلاثا» . هذه رواية أبي داود. وعند النسائي مثله، ولم يقل: «فأعاد مرتين - أو ثلاثا» ، ولا قال في الآخر «ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو أمية المخزوميالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيف- خمتدسصحيح؟
- دسصحيح
سعيد بن المسيب -رحمه الله-: «أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس، فجحدته، فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيح- تدسحسن
- طتدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا» . قال: وبهذا الإسناد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخائن قطع» . وزاد في الأخرى: «ولا على المختلس قطع» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيح- دسحسن؟
الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - «أن رسول الله، -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحارث بن حاطبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرق العبد بيعوه ولو بنش» (1) . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسأزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا بهم النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسحسن؟عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عوفالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأسيد بن حضير - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى أنه إذا وجدها - يعني: السرقة - في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أسيد بن حضيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيحعبد الله بن محيريز -رحمه الله- قال: «سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: جيء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق، فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن محيريز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسجنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية للترمذي مختصرا: قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تقطع الأيدي في الغزو» . وأخرجه النسائي مثلهما، إلا أنه قال: «في السفر» ولم يذكر الغزو (1) .
الصحابي: جنادة بن أبي أمية -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت» . أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزومية، وقد تقدمت (1) . قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أن امرأة سرقت، فعاذت بزينب زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . وفي رواية: «بزينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةمدسصحيح