المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 376–400 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر، وهو يقول: خذوا (1) عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي: «فإني لا أدري؟ لعلي لا أعيش (3) بعد عامي هذا» (4) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميمدسصحيحقدامة بن عبد الله (1) - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمار على ناقته، ليس ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك» . أخرجه الترمذي والنسائي. وزاد النسائي: «على ناقة له صهباء» (2) .
الصحابي: قدامة بن عبد الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميتسصحيح؟أم الحصين -رضي الله عنها - قالت: «حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا، أحدهما: آخذ بخطام ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآخر: رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة» . أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي: «ثم خطب، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر قولا كثيرا» (1) .
الصحابي: أم الحصين -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميدسجابر - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: رمى الجمرة بمثل حصى الخذف» .أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميمتسصحيح- خمدسصحيح
- خمدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضمح بالمسك، أو طيب هو؟» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهسصحيح؟عمرو بن دينار -رحمه الله- قال: «سألنا ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] . زاد في رواية: وسألت جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرب امرأته، حتى يطوف بين الصفا والمروة» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الأولى، ولم يذكر الزيادة (1) .
الصحابي: عمرو بن دينار -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمسصحيح؟حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي» . وفي رواية: أن حفصة قالت: «قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي» ، فلا أحل حتى أحل من الحج» . وفي رواية: «فلا أحل حتى أنحر» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
الصحابي: حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمطدسصحيحأسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمين، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي. فحللت، وكان مع الزبير هدي، فلم يحل، قالت: فلبست ثيابي، ثم خرجت، فجلست إلى جنب الزبير، فقال لي: قومي عني (1) . فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟» . وفي رواية: قالت: «قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مهلين بالحج - وذكر الحديث - قال: فقال: استرخي عني، استرخي عني» (2) . أخرجه مسلم والنسائي، إلا أن عند النسائي «استأخري عني» (3) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهمسصحيحمخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال: «كنا وقوفا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن على [أهل] كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون: ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: مخنف بن سليمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتدسصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، قال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن خذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسحسن؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها» (1) . وفي رواية: قال: «نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» . وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» . وفي أخرى قال: «اشتركنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة، كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور (2) ؟ قال: ما هي إلا من البدن، وخص جابر الحديبية. فقال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا: كل سبعة في بدنة» . هذه روايات مسلم. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية وأخرج أبو داود أيضا والنسائي: الأولى، والرابعة. وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة» (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمطتدسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة: سبعة، وفي البعير: عشرة (1) » . أخرجه الترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتسصحيح؟- خمتدسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتدسصحيح؟أبو بكرة - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب، ثم نزل، فدعا بكبشين، فذبحهما» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية النسائي: «ثم انصرف يوم النحر إلى كبشين أملحين، فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها فينا» (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتسجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مسنة (1) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدسصحيح؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، أو جدي، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح به أنت» (1) . وفي رواية قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع، فقال: «ضح به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيحعاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني» . وفي رواية: «الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: قال: «كنا في سفر، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المسنة (1) بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجل من بني مزينة: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» (2) .
الصحابي: عاصم بن كليبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسصحيح؟عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ قال ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وفي رواية الترمذي: أن البراء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي» . وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تنقي» . وجعل بدل «الكسير» : «العجفاء» (1) .
الصحابي: عبيد بن فيروز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتدسصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة: ولا مدابرة، ولا شرقاء» . زاد في رواية: «والمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة. والخرقاء: المثقوبة» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء» . قال أبو داود: قال زهير
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدتسضعيفعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها (1) في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما أستوت به على البيداء أهل بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود. وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قلد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الدم» . وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سلت الدم بيده» . وفي أخرى: «بإصبعه» . وفي رواية النسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها» . وفي أخرى له: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان بذي الحليفة أمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها نعلين فلما استوت به راحلته (2) على البيداء أهل» . زاد في أخرى: «فلما استوت به على البيداء، لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمتدسصحيح؟المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة» . هذه رواية النسائي. وأسقط منها أبو داود قوله: «بضع عشرة مائة من أصحابه» .وقوله: «بالعمرة» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنما فقلدها» . هذه رواية مسلم والنسائى. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا وأبي داود مثله، وأسقط «فقلدها» . وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فتلت لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعني: القلائد- قبل أن يحرم» . وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كلها غنما (1) ، ثم لا يحرم» . وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنما» . ولم يذكر الإحرام (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتدسصحيح