أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–11 من 11
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائيالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تسصحيح- خمدتسصحيح؟
- سصحيح؟
شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: «أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم [يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم] يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسألهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،سصحيح- خمطتدسصحيح
- دسصحيح؟
- خمدتسصحيح
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دسحسن؟- دسصحيح
بهز بن حكيم [بن معاوية] عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «حبس رجلا في تهمة» . أخرجه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: «ثم خلى سبيله» (1) .
الصحابي: بهز بن حكيم [بن معاوية]الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتس- خمدتسصحيح