أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 251–275 من 703
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم…
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وعنه رفعه: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا…
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق)). للستة بلفظ أبي داود (1).
عمران بن حصين رفعه: ((لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)). للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: ((ولا جلب ولا جنب في الرهان)). وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (1).
أبو هريرة رفعه: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). للستة إلا أبا داود، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له وادى سلبة، فحمى له - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر: إن أدي ما كان يؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله…
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
ابن عباس: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر، أو مملوك، ذكر، أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموها صاعا من كل شيء. للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله. للنسائي (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)). للنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)). للستة إلا أبا داود (1).
وعنه رفعه: ((سبق درهم مائة ألف درهم)). قالوا: وكيف؟ قال: ((كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها)). للنسائي (1).
أبو ذر رفعه: ((ما من عبد ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبله حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده)) قلت: وكيف ذلك؟ قال: ((إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرتين)). للنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)). للستة إلا الترمذي (1).
وللنسائي: عن طارق المحاربي رفعه: ((يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك)) (1).
أنس: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، ويدخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزل {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب مالي إلي بيرحاء،…
أسماء قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: ((تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك)). هما للستة إلا مالكا (1).
عمر: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه)). للستة (1).
وعنها: أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)). للستة إلا الترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه)). للستة إلا أبا داود (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف)). للنسائي (1).
وعنه رفعه: ((ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس)). للستة إلا الترمذي (1).