المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 901–925 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
أبو هريرة - رضي الله عنه - «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء والقربة، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،خمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يتنفس إذا شرب ثلاثا» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. ولمسلم أيضا والترمذي مثله، وزاد «ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ» قال أنس: «وأنا أتنفس في الشراب ثلاثا» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،خمتدصحيحأبو قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وأخرجه الترمذي إلى قوله: «في الإناء» وقال النسائي: «في إنائه» . وللنسائي أيضا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه» (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الشراب،خمستصحيح- خمطتدصحيح
سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام - وفي رواية أصغر القوم - وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: «والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله، رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في يده» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وزاد رزين «والغلام: الفضل بن العباس»
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الأول: في الشراب،خمصحيح- خمدصحيح
أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- بقدح من لبن من النقيع (1) ليس مخمرا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟» قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو حميد الساعديالكتاب الأول: في الشراب،مصحيح- خمطتدسصحيح؟
- خمدسصحيح؟
- خمطتدسصحيح
جابر - رضي الله عنه - «أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر: أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمسصحيح- خمدتسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة» . وفي رواية «الكرمة والنخلة» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية للنسائي: قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الخمر من - وفي رواية: في - هاتين الشجرتين النخلة، والعنبة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمتدسصحيح- خمطدسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا، حتى قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها ولا ينتفع بها قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها» . أخرجه مسلم. وفي رواية ذكرها رزين، قال: «لما نزلت {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يا أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمصحيح- خمدصحيح
بكر بن عبد الله المزني قال: «كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما- عند الكعبة، فأتاه أعرابي، فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل، إنما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلته، وخلفه أسامة، فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ، فشرب وسقى فضله أسامة، فقال أحسنتم - أو أجملتم - كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: بكر بن عبد الله المزنيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمدصحيحجابر - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا أسقيك نبيذا؟ قال: «بلى» ، فخرج يسعى، فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ألا خمرته، ولو تعرض عليه عودا؟ قال: «فشرب» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود، ولم يذكرفيه «فشرب» (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمدصحيح- مدسصحيح
- خمطدسصحيح
- متسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخلط البسر والزبيب، والبسر والتمر، وقال: انتبذوا كل واحد منهما على حدته» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخلط الزهو والتمر ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم حين حرمت الخمر» . أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي، قال: «نهى رسول - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين شيئين مما ينبذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين، فكنا نقطعه» . وفي رواية قال أبو إدريس: «شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب، فجعل يقطعه منه» . وفي رواية قال: «كان أنس يأمر بالمذنب فيقرض» . وفي رواية: «كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمسصحيح؟- مطدتسصحيح
- خمسصحيح؟