المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 826–850 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
- خمدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «أتي بأبي قحافة يوم الفتح، ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» . وفي رواية مثله، ولم يقل: «واجتنبوا السواد» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في خضاب البدن (1) والشعر،مدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل» . وفي أخرى: «نهى عن التزعفر يعني: للرجال» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: ومعنى كراهية التزعفر للرجل: أن يتطيب به (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثالث: في الخلوقخمدتسصحيح- خمدسصحيح
- خمسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها -: «أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت، فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة» . وفي رواية: «أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها؟ فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات» . وفي رواية: «الواصلات» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي المسند فقط، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في الشعورخمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المرأة أن تصل شعرها بشيء» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في الشعورمصحيح- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يحب موافقة أهل [الكتاب] فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ناصيته، ثم فرق بعد» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في الشعورخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «جزوا الشوارب، وأوفوا اللحى (1) ، خالفوا المجوس» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في الشعورمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح، خفيف المحمل» . أخرجه أبو داود، وزاد النسائي: «وإنه خرج من الجنة» . وأخرجه مسلم، وقال: «ريحان (1) » بدل «طيب» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهندسمصحيحنافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: قال: «كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراة، وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي. وفي رواية لأبي داود، قال: «لقيته امرأة، فوجد منها ريح الطيب، ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: إني سمعت حبي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد، حتى تغتسل غسلها من الجنابة» . وللنسائي أيضا، قال: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب، كما تغتسل من الجنابة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنمدسصحيح؟زينب - امرأة ابن مسعود - رضي الله عنهما -: قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا» . وفي رواية: «إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تطيب تلك الليلة» . أخرجه مسلم، والنسائي. وأخرجه الموطأ عن بسر بن سعيد مرسلا، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء، فلا تمس طيبا» . وأخرج النسائي أيضا هذه الرواية عن زينب (1) .
الصحابي: زينبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنمسطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط» . وفي رواية: «الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - ... وذكر نحوه» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمطتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم (1) ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء» . قال مصعب بن شيبة: «ونسيت العاشرة، إلا أن تكون: المضمضة» . قال وكيع: «انتقاص الماء» ، يعني: الاستنجاء. أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةمتدسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «وقت لنا - وفي رواية، قال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» . أخرجه أبو داود، والترمذي، ومسلم، والنسائي. وقال أبو داود: «وقت لنا» ، أصح، وقال النسائي: «أكثر من أربعين يوما» ، وقال مرة: «أربعين ليلة» (1) . نوع ثان
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدتمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اختتن إبراهيم بالقدوم» . وقال بعضهم: مخففا، وقال أبو الزناد: «القدوم» مشددة، موضع. أخرجه البخاري، ومسلم. وزاد في رواية، قال: «اختتن إبراهيم، وهو ابن ثمانين سنة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: أتي عمر بامرأة تشم، فقام عمر في الناس، فقال: أنشدكم الله، من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوشم؟ قال: أبو هريرة، فقلت: أنا سمعت، قال: ما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تشمن، ولا تستوشمن» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» . وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «العين حق، ونهى عن الوشم» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمسصحيح- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال نافع: «الوشم في اللثة» . وأخرجه من رواية أخرى، ولم يذكر قول نافع (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمدتسصحيح- مطدتسصحيح؟
البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والديباج، والحرير» ، هذه رواية النسائي. وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي وذكروا في أول الحديث: السبع المأمور بها. وسيجيء الحديث في كتاب الصحبة من حرف الصاد، وأخرج الترمذي أيضا منه، قال: «نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن ركوب المياثر» (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمتسصحيح؟عبادة بن تميم - رحمه الله-: «أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولا -[قال] عبد الله بن أبي [بكر] ، حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم - ينادي: ألا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» . قال مالك في الموطأ: «أرى ذلك من العين» . وفي روايته: «والناس في مقيلهم» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود (1) .
الصحابي: عبادة بن تميمالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمطدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» . وفي رواية: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السابع: في الصور والنقوش والستورخمسصحيح