المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 551–575 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي -رحمه الله- قال: سمعت البراء يقول: «لما صالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الحديبية، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه» . أخرجه أبو داود. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في كتاب الغزوات من حرف الغين (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخمدصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- من زمزم، فشرب وهو قائم» . وفي رواية: «واستسقى وهو عند البيت، فأتيته بدلو» . زاد في رواية قال: «فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير (1) » .أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخمصحيحعبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها (1) ؟ قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين (2) ، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل حتى يكون يوم التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها (3) ، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (4) .
الصحابي: عبيد بن جريجالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخمطدصحيح- خمتدصحيح؟
قتادة قال: «سألت أنسا -رضي الله عنه-: كم حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: حج حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية البخاري ومسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة. إلا التي مع حجته (1) : عمرة من الحديبية - أو زمن الحديبية - في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته (2) » . ولهما في أخرى بنحو رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثل روايتهما الأولى (3) .
الصحابي: قتادةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخمتدصحيح- خمصحيح
- مدسصحيح
- خمدسصحيح
- خمتدسصحيح
- خمطتدصحيح؟
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر: جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم (1) » . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديم الثيب على البكر. وفي أخرى لأبي داود: «ورمي بالحجارة» بدل «الرجم» (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا: أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم» أخرجه مسلم والموطأ. وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا: أيقتله؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق (1) ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» . وعند أبي داود أيضا «إلى ما يقول سعد» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامطدصحيح- خمطتدصحيح
أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1) - قال: «خطب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحسنت (2) ، اتركها حتى تماثل» هذه رواية مسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن علي قال: «فجرت جارية لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تضربها حتى تضع» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .
الصحابي: أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي: اذهب فاضرب عنقه (1) ، فأتاه فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي: اخرج، فناوله يده، فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فحسن فعله» . وفي أخرى: «قال له: أحسنت، الشاهد يرى مالا يرى الغائب» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامصحيح- مدصحيح؟
- مدصحيح؟
- خمتدصحيح؟
- خمتدصحيح
- متدسصحيح؟
جابر سمرة - رضي الله عنه - قال: «رأيت ماعزا حين جيء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قصيرا أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات: أنه زنى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلعلك (1) قال: والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس: يمنح أحدهم الكثبة، أما والله، إن يمكني الله من أحدهم لأنكلن به» . وفي رواية: «فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، قال: فحدثته سعيد ابن جبير، فقال: «إنه رده أربع مرات» . وفي أخرى: فرده مرتين - أو ثلاثا» . هذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، وقال في آخره: «إلا نكلته عنهن» (2) .
الصحابي: جابر سمرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامدصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة من جهينة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها، فقال: أحسن إليها (1) ، فإذا وضعت فائتني، ففعل، فأمر بها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، قال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أن أبا داود قال: «فشكت عليها ثيابها (2) - يعني: فشدت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود (3) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدسصحيح- خمطتدسصحيح
أبو إسحاق الشيباني قال: «سألت ابن أبي أوفى: هل رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة (النور) أم بعدها (1) ؟ قال: لا أدري» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: أبو إسحاق الشيبانيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخمصحيح- خمطتدصحيح؟