المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 501–525 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
- خمصحيح
حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي» . وفي رواية: أن حفصة قالت: «قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي» ، فلا أحل حتى أحل من الحج» . وفي رواية: «فلا أحل حتى أنحر» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
الصحابي: حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمطدسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي ومن ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي، فلم يحل» . وفي رواية: «فكان ممن لم يكن معه هدي طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهمصحيح- خمصحيح
أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمين، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي. فحللت، وكان مع الزبير هدي، فلم يحل، قالت: فلبست ثيابي، ثم خرجت، فجلست إلى جنب الزبير، فقال لي: قومي عني (1) . فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟» . وفي رواية: قالت: «قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مهلين بالحج - وذكر الحديث - قال: فقال: استرخي عني، استرخي عني» (2) . أخرجه مسلم والنسائي، إلا أن عند النسائي «استأخري عني» (3) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهمسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها» (1) . وفي رواية: قال: «نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» . وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» . وفي أخرى قال: «اشتركنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة، كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور (2) ؟ قال: ما هي إلا من البدن، وخص جابر الحديبية. فقال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا: كل سبعة في بدنة» . هذه روايات مسلم. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية وأخرج أبو داود أيضا والنسائي: الأولى، والرابعة. وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة» (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمطتدسصحيح- خمتدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه في حجته بقرة» . وفي رواية قال: «نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة بقرة يوم النحر» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مسنة (1) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدسصحيح؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، أو جدي، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح به أنت» (1) . وفي رواية قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع، فقال: «ضح به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها (1) في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما أستوت به على البيداء أهل بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود. وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قلد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الدم» . وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سلت الدم بيده» . وفي أخرى: «بإصبعه» . وفي رواية النسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها» . وفي أخرى له: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان بذي الحليفة أمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها نعلين فلما استوت به راحلته (2) على البيداء أهل» . زاد في أخرى: «فلما استوت به على البيداء، لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمتدسصحيح؟عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنما فقلدها» . هذه رواية مسلم والنسائى. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا وأبي داود مثله، وأسقط «فقلدها» . وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فتلت لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعني: القلائد- قبل أن يحرم» . وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كلها غنما (1) ، ثم لا يحرم» . وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنما» . ولم يذكر الإحرام (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يارسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه - يعني فقرا وحاجة - وأنه ذبح قبل الصلاة، كأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت رخصته من سواه، أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كبشين أملحين، فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) . وقد تقدم شيء من هذا الحديث في الفرع الثاني من الفصل الثاني (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمسصحيح- خمتدسصحيح؟
جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: «شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعد أن صلى، وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى» . وفي أخرى قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جندب بن عبد الله البجليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال، فنحروا، فظنوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نحر، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمصحيحعائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: «اشحثيها» بالثاء (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدصحيح؟زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما [مقيدة] ، فهذه سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: زياد بن جبيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمدصحيح- خمطسصحيح
سالم [بن عبد الله]-رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كلوا من الأضاحي ثلاثا، فكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى، من أجل لحوم الهدي» . وفي رواية: أنه -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث» . هذه رواية البخاري ومسلم. ولمسلم من رواية نافع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة أيام» . قال الحميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: «أن ابن عمر كان إذا كان بمنى فأمسى من اليوم الثالث من أيام منى سأل الذي يصنع طعامه: من أين لحمه الذي قدمه؟ فإن أخبره أنه من هديه، لم يأكله» . قال أبو مسعود: والحديث في الأضاحي. قال الحميدي: ولم أجد هذه الزيادة هنالك، ولعلها كانت في الحديث، فحذفها مسلم حين قصد المسند. وأخرج الترمذي رواية مسلم الآخرة بغير زيادة أبي مسعود. وأخرج النسائي من الرواية الثانية المسند فقط (1) .
الصحابي: سالم [بن عبد الله]-رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيح- خمطتدسصحيح
سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم (1) » أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فشكوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا- أو قال: واحبسوا - شك الراوي» . هذه رواية مسلم. وفي رواية النسائي قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام، ثم قال: كلوا وأطعموا» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمسصحيحبريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا وادخروا» . هذا لفظ الترمذي. وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتباذ، وهو مذكور في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقا فيما بينهم. وأخرج النسائي أيضا هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمتدسصحيحثوبان - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحى بأضحية، ثم قال لي: أصلح لنا لحمها. قال: فمازلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: ثوبانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدصحيح