أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 81
الخياراتجامع الأصولالكلمسلمالكتاب الأول: في الزكاة
- خمدتسصحيح
- خمطدتسصحيح؟
- خمدسصحيح؟
- مسصحيح
- خمدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهامصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حق الإبل: أن تحلب على الماء» . أخرجه البخاري، ومسلم. وهذا طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب الأول، ولكنه حيث أفرده بذكر الإبل ذكرناه في هذا الفصل أيضا (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور (1) » . هذه رواية مسلم. وعند أبي داود: بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال: «بالسواني» . وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهامدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه -: قال: «استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم- رجلا من الأزد - يقال له: ابن اللتبية - على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه، وأمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول: اللهم هل بلغت؟» . وفي رواية: «سلوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضرا معي» . وفيه «فلما جاء حاسبه» ، ومنهم من قال: «ابن الأتبية على صدقات بني سليم» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. وزاد أبو داود: «اللهم هل بلغت؟» أخرى (1) .
الصحابي: أبو حميد الساعديالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهخمدصحيحعدي بن عميرة الكندي - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا، يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك؟ قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجىء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى» . أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: عدي بن عميرة الكنديالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهمدصحيحجرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض» . وفي رواية قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلمونا، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أرضوا مصدقيكم، قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا وهو عني راض» . أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي، والنسائي: «إذا جاءكم المصدق، فلا يفارقنكم إلا عن رضى» . وفي رواية أبي داود، والنسائي مثل الرواية الثانية، إلى قوله: «مصدقيكم» . ثم قال: «قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم» ، زاد في رواية: «وإن ظلمتم» ، قال جرير: «فما صدر عني ... وذكر باقيه» (1) .
الصحابي: جرير بن عبد الله البجليالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهمتدسصحيحعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: «كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي أنه كان من أصحاب الشجرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهخمدسصحيح- مدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كخ، كخ، إرم بها؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟» . وفي رواية: «أنا لا تحل لنا الصدقة؟» . وفي رواية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. ولأبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يمر بالتمرة العائرة، فما يمنعه من أخذها إلا أن تكون صدقة» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتي بطعام سأل عنه؟ فإن قيل: هدية، أكل منها، وإن قيل: صدقة، لم يأكل منها، وقال لأصحابه: كلوا» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيحأم عطية - واسمها: نسيبة - رضي الله عنها -: قالت: «بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: عندكم شيء؟ ، فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها» . وفي رواية قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم- على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها» . وفي أخرى قالت: «بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل عندكم شيء؟ وقالت، وذكرت ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أم عطيةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة، ولنا هدية» . وفي رواية، قال: «أهدت بريرة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحما تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. إلا أن في رواية أبي داود «فقال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة ... الحديث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمدسصحيح- خمطصحيح
جويرية - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل عليها، فقال: هل من طعام؟ قالت: لا والله، إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، فقد بلغت محلها» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جويريةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهمصحيح