المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1376–1400 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
محمد بن شهاب - رحمه الله - أن رافع بن خديج «تزوج ابنة محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك، قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيف- خمطتدسصحيح
حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذفيف، أنه قال: «سئل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جارية له، فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذاك، أما أنا فأفعله» يعني أنه يعزل. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: حميد بن قيس المكيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفعامر بن سعد - رحمه الله - «أن أباه سعد بن أبي وقاص كان يعزل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عامر بن سعدالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطابن أفلح -[عمر بن كثير] هو مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب: «أن أبا أيوب كان يعزل» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفالحجاج بن عمرو بن غزية قال: «كنت جالسا عند زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فجاءه ابن قهد - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي، ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك، فقال: أفته، فقلت: إما هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال زيد: صدق» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الحجاج بن عمرو بن غزيةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحجدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . وفي رواية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي، وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] » أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .
الصحابي: جدامة بنت وهب الأسديةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطتدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر قال: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم، ثم يعزلون عنهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد، أو اتركوا» . وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه مثله، وفيه بدل العزل «ثم يدعوهن يخرجن» وفي آخره «فأرسلوهن بعد أو أمسكوا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحنافع -[مولى عبد الله بن عمر] «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يعزل، وكان يكره العزل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع -[مولى عبد الله بن عمر] «أن ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطأبو الزبير المكي «أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فضربه - أو كاد يضربه -[ثم] قال: مالك وللخبر؟» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحنافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحنافع - مولى ابن عمر قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكره الإخصاء، ويقول: فيه نماء (1) الخلق» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مروه فليستظل، وليقعد، وليتكلم، وليتم صومه» أخرجه البخاري وأبو داود. وأخرجه الموطأ عن حميد بن قيس، وثور بن زيد مرسلا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قائما في الشمس ... » وذكر الحديث. وزاد: قال مالك: «فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخطدصحيحعروة بن أذينة الليثي قال: «خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولى لها يسأل ابن عمر - رضي الله عنهما - فخرجت معه، فسأل ابن عمر؟ فقال له: مرها فلتركب، ثم لتمش من حيث عجزت» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن أذينة الليثيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطحسنعائشة - رضي الله عنها - «سئلت عن رجل، قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت: يكفره ما يكفر اليمين» أخرجه الموطأ (1) . وفي رواية ذكرها رزين: قالت: «من قال: مالي في رتاج الكعبة، فإنها كفارة يمين، ومن عين أمرا ما من ماله للصدقة، لزمه إخراجه ولو كان أكثر من الثلث» .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطيحيى بن سعيد - رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتسصحيح؟عبد الله بن أبي بكر [بن عمرو بن حزم] عن عمته أنها حدثته [عن جدته] «أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكر [بن عمرو بن حزم]الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفعباد بن تميم عن عمه - رضي الله عنه - «أنه أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مضطجعا في المسجد، رافعا إحدى رجليه على الأخرى» قال مالك رحمه الله: وبلغني عن ابن المسيب (1) «أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما- كانا يفعلان ذلك» . أخرجه الجماعة، إلا أن الترمذي والنسائي لم يذكرا «عمر وعثمان» (2) .
الصحابي: عباد بن تميمالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودخمطدتسصحيح- خمطدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول - إذا أصبح وقد مطر الناس -: «مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها} [فاطر: 2] » أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثامن: في النجومطضعيف- خمطتدسصحيح؟
- طصحيح
عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عبد القاريالكتاب الثالث: في الهبةطصحيح- ط