المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1351–1375 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
القاسم بن محمد أن عائشة - رضي الله عنها - «كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول: «ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحنافع [مولى ابن عمر] أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيح- خمطدسصحيح؟
عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وليدة أطؤها، فعمدت امرأتي [إليها] ، فأرضعتها، [فدخلت عليها] فقالت لي: دونك، قد أرضعتها، فقال عمر: أوجعها، وائت جاريتك، فإنما الرضاعة في الصغر» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن دينارالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحيحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: «إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها إلا وقد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم» أخرجه الموطأ. واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم» . وفي رواية «وأنشز العظم» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطدصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «سئل عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما: أيحل للغلام أن ينكح الجارية؟ قال: لا، لأن اللقاح واحد» أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين: «جاريتان» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطت- خمطتدسصحيح؟
قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان - رضي الله عنه عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عنه؟ فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا» . قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيح- خمطدتسصحيح
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير - رضي الله عنه - «أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها - وهو زوجها الأول، الذي كان طلقها - فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - «كان يقول - في الرجل يطلق الأمة ثلاثا، ثم يشتريها -: إنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحمحمد بن إياس بن البكير قال: إن ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص «سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن إياس بن البكيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطمحمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - جارية - ولها زوج - اشتراها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفنافع - مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «لا يطأ رجل وليدة، إلا وليدة: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة؟ فكرها أن يجمع بينهما» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفمحمد بن شهاب - رحمه الله - قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن» أخرجه الموطأ (1) . ويحتمل أن يكون الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر، إلا أن ذاك سمى الثقفي، وهذا لم يسمه.
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحسعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحسعيد بن المسيب أن عمر قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحمالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت -: «أنه إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيح- طضعيف
محمد بن شهاب «أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام - كانت تحت عكرمة بن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة [بن أبي جهل] من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن لها الخيار ما لم يمسها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السنة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية. وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتصحيحأبو بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت، قالت: ثلث» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» . أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أم سلمة» . وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت: ثلث» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو بكر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطدسصحيح