المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 751–775 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طصحيح- خمطدتصحيح؟
- مطصحيح
يحيى بن سعيد - رحمه الله -: أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب: «كانت تقبل رأس عمر وهو صائم، فلا ينهاها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طضعيفعائشة بنت طلحة: «كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدخل عليها زوجها هنالك - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك من أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشة بنت طلحةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طصحيحزيد بن أسلم: «أن أبا هريرة، وسعد بن أبي وقاص: كانا يرخصان في القبلة للصائم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «كان يرخص فيها للشيخ الكبير، ويكرهها للشاب» . أخرجه الموطأ، وهذا لفظه: «أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ الكبير وكرهها للشاب» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طنافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: أن عبد الله بن عمر: «كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طصحيح- خمطدتصحيح
مالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه: «أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طضعيفحميد بن عبد الرحمن: أنه «سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة، يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء - وفي حديث البخاري: عام حج - على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صامه، ومن شاء فليفطر» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي (1) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطسصحيح- خمطدستصحيح؟
القاسم بن محمد بن أبي بكر: قال: «كانت عائشة تصوم يوم عرفة، ولقد رأيتها عشية عرفة: يدفع الإمام ثم تقف، حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمد بن أبي بكرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يوم الأضحى، والفطر» . أخرجه مسلم، والموطأ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله -: أنه سمع أهل العلم يقولون: «لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صيامها، وهي: أيام منى، ويوم الأضحى، ويوم الفطر فيما بلغنا، وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طصحيح- خمطدتصحيح
أبو مرة - مولى أم هانئ: قال: «أخبرني عبد الله بن عمرو: أنه دخل على أبيه في أيام التشريق، فوجده يأكل، قال: فدعاني، فقلت له: لا آكل، إني صائم، فقال: كل، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها» . أخرجه الموطأ. وفي رواية أبي داود «أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه، فقرب إليه طعاما، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها» . قال مالك: هي أيام التشريق (1) .
الصحابي: أبو مرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طدصحيحمحمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف، يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله» . أخرجه الموطأ (1) . وفي رواية مسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمره أن ينادي في أيام التشريق: أنها أيام أكل وشرب» . قال الحميدي: أخرجه خلف الواسطي في كتابه عن مسلم، قال: ولم أجده فيما عندنا من كتاب مسلم (2) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طمصحيحسليمان بن يسار - رحمه الله -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم أيام التشريق» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طمالك بن أنس - رحمه الله -: قال: سمعت أهل العلم ينهون عن صوم اليوم الذي يشك فيه: إنه من شعبان، أو رمضان؟ إذا نوي به الفرض، ويرون أن على من صامه على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه رمضان - القضاء، ولا يرون في صيامه تطوعا بأسا. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طأم الفضل - رضي الله عنها -: «أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره فشربه» . وفي رواية: «فبعثت إليه بشراب فشربه» . أخرجه البخاري، والموطأ، وأبو داود (1) .
الصحابي: أم الفضلالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطدصحيح- خمطسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت» . أخرجه البخاري ومسلم، والموطأ. وأخرجه الترمذي، والنسائي إلى قوله: «حتى ينادي ابن أم مكتوم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطتسصحيححميد بن عبد الرحمن: «أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طضعيفمالك بن أنس - رحمه الله-: «بلغه: أن الهلال رئي في زمن عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى [وغابت الشمس] » . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طضعيف