الحديث 4497

جامع الأصول

القراءة
صحيحخمطدت

أبو عبيد سعد بن عبيد - مولى ابن أزهر: عن عمر وعلي مسندا، وعن عثمان موقوفا: «أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن صيام هذين العيدين - وقال بعضهم: اليومين الفطر والأضحى، أما أحدهما: فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر: فيوم تأكلون فيه من نسككم، قال أبو عبيد: ثم شهدته مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فصلى قبل أن يخطب، وكان ذلك يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحب أن ينتظر الجمعة فليفعل، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد أذنا له، ثم شهدته مع علي - رضي الله عنه -، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث» (1) . ليس في رواية مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه الموطأ، وزاد بعد قوله: «مع علي بن أبي طالب» : «وعثمان محصور» . وانتهت روايته عند قوله: «ثم خطب» . وأخرجه الترمذي قال: «شهدت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر: ففطركم من صومكم، وعيد المسلمين، وأما يوم الأضحى: فكلوا من لحم نسككم» . وأخرجه أبو داود مثل الترمذي، وفيه «أما يوم الأضحى: فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر: ففطركم من صيامكم» (2) .

الشرحغريب: 2 · فتح الباري · معالم السنن

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

{شهد الله}
أي بين الله لكم وأعلمكم ومنه شهد الشاهد أي بين ما عنده وأعلم به الحاكم وقيل معنى قوله
النسك
ما تقرب به إلى الله من الذبائح

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

شرح الحديث — على سنن أبي داود

من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 69٪

قوله أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم يدل على أنه من نذر صوم ذلك اليوم لم يلزمه صيامه ولا قضاؤه لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه، وقد وسم هذا اليوم بيوم الفطر والفطر مضاد للصوم ففى إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصيام لا يجوز في هذين اليومين غير أن أهل العراق ذهبوا إلى أنه لو نذر صومهما لزمه قضاؤه والنذر إنما يلزم في الطاعة دون المعصية وصيام هذين اليومين معصية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فالنذر لا ينعقد فيه ولا يصح كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها. ## | ومن باب صيام أيام التشريق

الموضع والصحابيأبو عبيد سعد بن عبيد
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • الألبانيصحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيصحيح — البخاريأبو داود
الرواياتفي 5 من الكتب · 3 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: البخاري (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)