المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 451–475 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟سليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: «إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم» . قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ (1) . الفصل السابع: في زكاة العسل
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفمالك بن أنس: بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمالك بن أنس: بلغه أن عائشة - رضي الله عنها -: « [كانت] تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطالقاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحنافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول» . أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحمحمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسم بن محمد عن مكاتب قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم [بن محمد] : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن عقبةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفقدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه الله-: قال: «كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ... وذكر مثل الحديث الأول» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: قدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمحمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: «أول من أخذ من الأعطية الزكاة: معاوية بن أبي سفيان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحالسائب بن يزيد - رحمه الله-: أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) . الباب الثالث من كتاب الزكاة: في زكاة الفطر
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيح- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
مالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهطصحيحعطاء بن يسار - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» . أخرجه الموطأ، وأبو داود بمعناه (1) ، كذا قال أبو داود (2) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهطدصحيحزيد بن أسلم: قال: شرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره: «أنه قد ورد على ماء - قد سماه - فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها، فجعلته في سقائي، فهو هذا اللبن، فأدخل عمر يده، فاستقاء» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهطضعيف- خمطصحيح
وعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم (1) ، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» . أخرجه البخاري، وأخرجه الموطأ، ولم يذكر القراريط (2) .
الصحابي: وعنهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخطصحيح- مطتصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع، لبد بعضها على بعض» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهط- خمطدتسصحيح؟
مالك بن أنس - رحمه الله -: قال: «أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب؛ لأنه بلغني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التختم بالذهب، فأنا أكرهه للرجال: الكبير منهم، والصغير» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في الحليطصحيحأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله-: «أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كان جليسا لهم، وكان أبيض الرأس واللحية، فغدا عليهم ذات يوم، وقد حمرها، فقال له القوم: هذا أحسن، فقال: إن أمي عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة بحناء، فأقسمت علي لأصبغن، قال: وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في خضاب البدن (1) والشعر،طصحيحأبو قتادة - رضي الله عنه -: قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إني لي جمة، أفأرجلها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم، وأكرمها، قال: فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، من أجل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم، وأكرمها» . أخرجه الموطأ. وفي رواية النسائي، قال: «كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم» (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في الشعورطسضعيفعطاء بن يسار - رحمه الله -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل، ثم رجع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس، كأنه شيطان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في الشعورطضعيف- خمطتدسصحيح؟