المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 351–375 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
صفية بنت أبي عبيد قالت: «أتي أبو بكر - رضي الله عنه - برجل وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنى، ولم يكن أحصن، فجلده الحد، ونفاه إلى فدك» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: صفية بنت أبي عبيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطأبو واقد الليثي أن رجلا من أهل الشام أتى عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- فذكر له: «أنه وجد مع امرأته رجلا، قال أبو واقد: فأرسلني عمر إليها، وعندها نسوة حولها، فأتيتها فأخبرتها بما قال زوجها، وأنها لا تؤخذ بقوله، وجعلت ألقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت إلا مضيا، وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو واقد الليثيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطمالك بن أنس قال: «بلغني أن عثمان -رضي الله عنه- أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها، فقال له علي، ما عليها رجم، لأن الله تعالى يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها، فأمر عثمان بردها، فوجدت قد رجمت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيح- خمطتدصحيح؟
أبو الزناد -رحمه الله- قال: «جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء، هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو الزناد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفطصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- «أن رجلين استبا في زمن عمر، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك، فقائل يقول: مدح أباه وأمه، وآخر يقول: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا (1) ، فجلده عمر ثمانين جلدة» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفط- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم» . وفي رواية: «ثمنه» . أخرجه الجماعة. وفي أخرى لأبي داود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» . وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم» . والصواب: «ثلاثة دراهم» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمطتدسصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت: «إن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع عثمان يده» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطحسن- طتدسصحيح
محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: ليس في الخلسة قطع» . أخرجه الموطأ (1) . وذكر رزين رواية لم أجدها: قال مالك: «بلغني: أن زيد بن ثابت قال: ليس في الخلسة قطع، ولا في ثمر معلق قطع، ولا في حريسة جبل» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطضعيفعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجل إلى عمر بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خادمكم أخذ متاعكم» (1) . أخرجه الموطأ أيضا عن السائب بن يزيد: «أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له - وذكر الحديث - وفيه سرق مرآة لامرأتي، قيمتها ستون درهما» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةط- طضعيف
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) -رحمه الله- «أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله، لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت: «خرجت عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعهما غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعث مع المولاتين ببرد مراجل (1) قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد، ففتق عنه، فاستخرجه، وجعل مكانه لبدا - أو فروة - وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة - أو كتبتا إليها - واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحنافع - مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق، فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده، وكذلك قضى به عمر بن عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطثور بن زيد الديلي -رحمه الله- «أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر في حد الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطالسائب بن يزيد - رضي الله عنه -: أن عمر قال «وجدت من فلان ريح شراب - يعني بعض بنيه - وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل، فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما» . أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عتبة بن فرقد قال: «كان الذي يشربه عمر قد خلل» . ومما يدل على صحة هذا: حديث السائب: «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب ... الحديث» (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطسمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطضعيفزيد بن أسلم - رضي الله عنه - «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا له رسول الله بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط قد ركب به (1) ولان، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة (2) شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد (3) لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» . أخرجه الموطأ (4) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطضعيفالزبير بن العوام - رضي الله عنه - «لقي رجلا قد أخذ سارقا، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان، فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الزبير بن العوامالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطصحيح- طدسصحيح؟
سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا (1) عن عباده» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطسعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: بلغني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم يقال له: هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} [النور: 4] : «يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك» . قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. أخرجه الموطأ، إلا قوله: «وقد جاء يشكو» إلى قوله: {فاجلدوهم} . وفي رواية أبي داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه: «أن ماعزا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقر عنده أربع مرات، فأمر به فرجم، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك» فقال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخبره (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطدصحيح؟