المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 326–350 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
- خمطدسصحيح
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال خالد بن الحارث: «سئل عبيد الله (1) عن المحصب؟ فحدثنا عن نافع قال: نزل بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمر وابن عمر» (2) . وعن نافع، أن ابن عمر: «كان يصلي بها - يعني بالمحصب - الظهر والعصر - أحسبه قال: والمغرب - قال خالد: لا أشك في العشاء - ويهجع، ويذكر ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم عن نافع: «أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة (3) وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. وقال نافع: قد حصب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده» . وفي أخرى عن سالم: «أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح» (4) . وفي رواية الموطأ عن نافع: «أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل، فيطوف بالبيت» . وفي رواية الترمذي: قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح» . وفي رواية أبي داود قال: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة وطاف، وكان ابن عمر يفعله» . وفي أخرى له: «أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء، ثم يدخل مكة، ويزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» (5) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منهاخمطتدصحيحعبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان يقول ليالي منى: «لا يبيتن أحد من الحاج وراء عقبة منى» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منهاطنافع مولى ابن عمر قال: «زعموا أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منهاطضعيفنافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر -رضي الله عنهما - أقبل من مكة، حتى إذا كان بقديد جاء خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منهاطصحيح- خمطتدسصحيح؟
يحيى بن سعيد -رحمه الله- «بلغه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا، فكبر. فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج [الثالثة] حين زاغت الشمس، فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت، فيعرف أن عمر قد خرج يرمي» . أخرجه الموطأ (1) . وفي رواية ذكرها البخاري في ترجمة الباب بغير إسناد: «أن عمر كان يكبر في مسجد منى، ويكبر من في المسجد، فترتج أسواق منى من التكبير، حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام، فيقولون: كبر عمر، فيكبرون» (2) .
الصحابي: يحيى بن سعيد -رحمه الله- «بلغهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجطضعيفعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركبا بالروحاء. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» . وفي رواية: عن كريب مرسلا: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولك أجر» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والنسائي الأولى. وأخرج الموطأ الثانية (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجمطدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟» . هذه رواية الترمذي. وزاد النسائي: «أنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فليأت البيت، فليطف به، وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق أو ليقصر، ثم ليحلل، وعليه الحج من قابل» . وله في أخرى زيادة بعد قوله: «نبيكم» : إن حبس أحدكم عن الحج (1) طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا» . وأخرج البخاري والموطأ، زيادة النسائي، ولم يذكر الاشتراط (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخطتسصحيح؟مالك بن أنس بلغه: «أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنس بلغهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجطضعيفعبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها (1) ؟ قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين (2) ، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل حتى يكون يوم التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها (3) ، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (4) .
الصحابي: عبيد بن جريجالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخمطدصحيحعروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر إلا ثلاث عمر، إحداهن في شوال، وثنتان في ذي القعدة» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهطمالك بن أنس -رحمه الله- «بلغه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثا: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه الله- «بلغهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهطصحيحزيد بن أسلم -رحمه الله (1) - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من غير دينه فاضربوا عنقه» . قال مالك في تفسير هذا الحديث: معناه - والله أعلم -: أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم، فأولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، فإنهم كانوا يسرون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به. قال مالك: والأمر عندنا: أن من خرج من الإسلام إلى الردة: أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: ومعنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه» : من خرج من الإسلام إلى غيره، لا من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره، كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية، أو مجوسية، ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب، ولم يقتل. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: زيد بن أسلم -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقطعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري -رحمه الله- عن أبيه قال: «قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، في زمن خلافته، رجل من اليمن، من قبل أبي موسى الأشعري، وكان عاملا له، فسأله عمر عن الناس؟ ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال: فهلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه، لعله يتوب، ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقطضعيف- خمطتدصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا: أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم» أخرجه مسلم والموطأ. وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا: أيقتله؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق (1) ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» . وعند أبي داود أيضا «إلى ما يقول سعد» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامطدصحيح- خمطتدصحيح
عياش بن أبي ربيعه المخزومي -رضي الله عنهما- قال: «أمرني عمر بن الخطاب أن أجلد ولائد الإمارة أنا وفتية من قريش خمسين خمسين في الزنى» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطنافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن صفية بنت أبي عبيد (1) أخبرته: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها (2) فجلده عمر [الحد ونفاه] (3) ، ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها» هذه رواية البخاري (4) . وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه» (5) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخطصحيحربيعة بن أبي عبد الرحمن -رحمه الله- «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال لرجل خرج بجارية امرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر، فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي، فقال عمر: لتأتينني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة، قال: فاعترفت امرأته: أنها وهبتها له» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطضعيف- طضعيف
محمد بن شهاب -رحمه الله- «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم» . قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيحابن أبي مليكة -رحمه الله (1) -: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته: أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهبي حتى تضعيه، فلما وضعته جاءته، فقال: اذهبي حتى ترضعيه، فلما أرضعته جاءته، فقال: اذهبي فاستودعيه، فاستودعته، [ثم جاءت] ، فأمر بها فرجمت» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: ابن أبي مليكة -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيح- خمطتدسصحيح