أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 46
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأالكتاب الأول: في الزكاة
- خمطدتسصحيح؟
- خمطتدسصحيح؟
- طصحيح
طاوس - رحمه الله-: «أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة: تبيعا، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم معاذ» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: طاوسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفسفيان بن عبد الله - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سفيان بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطحسنعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «مر على عمر بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، نكبوا عن الطعام» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمحمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله -: قال: أخبرني رجلان من أشجع: «أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن يحيى بن حبانالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفعطاء بن أبي رباح: قال: بلغني أن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي له فليس بكنز» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباحالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطالقاسم بن محمد - رحمه الله -: «أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد، يتامى في حجرها، ولهن الحلي، فلا تزكيه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطنافع - مولى عبد الله بن عمر: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما- كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحسليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء، والعيون، والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضا: وقد روي مرسلا عنهما (2) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحسليمان بن يسار: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يبعث عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟سليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: «إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم» . قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ (1) . الفصل السابع: في زكاة العسل
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفمالك بن أنس: بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمالك بن أنس: بلغه أن عائشة - رضي الله عنها -: « [كانت] تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطالقاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحنافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول» . أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحمحمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسم بن محمد عن مكاتب قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم [بن محمد] : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن عقبةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفقدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه الله-: قال: «كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ... وذكر مثل الحديث الأول» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: قدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمحمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: «أول من أخذ من الأعطية الزكاة: معاوية بن أبي سفيان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحالسائب بن يزيد - رحمه الله-: أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) . الباب الثالث من كتاب الزكاة: في زكاة الفطر
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيح- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟