أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 234
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأضعيف
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: كان يقول: «إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء» . أخرجه الموطأ (1) . وقال مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء.
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب السابع: في الإيلاءطضعيفيحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة، قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب، قال: ممن؟ قال: من الحرقة، قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الثامن: في الأسماء والكنىطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل معه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتتبعونها، ينتزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها. قال ابن وضاح: الرجل الصحابي: رافع بن خديج، أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به إلى الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفابن مسعود - رضي الله عنه -: اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك ابن مسعود عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ابن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك باطل بغير شيء، أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطدحسن؟عبد الله بن أبي بكر (1) : أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له، يقال له: «الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى بثمانمائة درهم تمرا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكر (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفمالك - رضي الله عنه - بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفيحيى بن سعيد - رحمه الله -: قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: «أربيتما فردا» .أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفعطاء بن يسار - رحمه الله - قال: إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب، فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله: مثلا بمثل (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسصحيح؟مالك - رحمه الله - بلغه أن سليمان بن يسار قال: «فني علف حمار سعد بن أبي وقاص» فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيف- طضعيف
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج في تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه «الموطأ» موقوفا عليه، قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطدضعيفمالك - رضي الله عنه - قال: «بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر» ، وقال: «فأين كراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفمالك - رضي الله عنه -: بلغه أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفمالك - رحمه الله -: بلغه أن عمر كان يقول: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطضعيفمالك - رحمه الله -: بلغه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن الحكرة. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: باع غلاما بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبطضعيف- عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته، فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم قال: لا والله، لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك: من كان طلق أو لم يطلق. أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهطتضعيفمالك - رضي الله عنه - بلغه، أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في الحكمين اللذين قال الله فيهما: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا} : إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهطضعيفمسلم بن يسار الجهني -رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ... } الآية [الأعراف: 172] قال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله به النار» . أخرجه الموطأ والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: مسلم بن يسار الجهني -رحمه اللهالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهتطدضعيفابن عباس - رضي الله عنهما -: كان يقول: دلوك الشمس: إذا فاء الفيئ، وغسق الليل: اجتماع الليل وظلمته. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهطضعيفيحيى بن سعيد -رحمه الله - (1) قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى ابن حبان (2) جالسين، فدعا محمد رجلا، فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل: أخبرني أبي: أنه أتى زيد بن ثابت، فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ قال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي، وسلني: لم ذاك؟ قال: فإني أسألك؟ قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: يحيى بن سعيد -رحمه اللهالكتاب الثاني: في تلاوة القرآن وقراءتهالباب الأول: في التلاوةطضعيف