الحديث 143

جامع الأصول

القراءة
ضعيفط

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: كان يقول: «إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء» . أخرجه الموطأ (1) . وقال مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء.

الموضع والصحابيعلي بن أبي طالب
درجة الحديثضعيف
ضعيف
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليضعيف موقوفالموطأ
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)