أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 126–150 من 402
أبو هريرة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (وما تأخر) (1) فتوفي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. للستة (2).
وفي رواية: إذا دخل العشر الأخر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد، وشد المئزر. للستة إلا مالكا (1).
أنس رفعه: ((لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي)). للستة إلا مالكا (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرج في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة، ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها؟، ثم قال: لم يكفن فيها، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكفن فيها فتصدق بها. للستة (1).
وفي رواية للستة إلا أبا داود: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي، أو أخطأ. إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهودية يبكى عليها فقال: ((إنه ليبكي عليها وإنها لتعذب في قبرها)) (1).
أم عطية دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت (ابنته) (1) فقال: ((اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا -أو شيئا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني)). فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) يعني إزاره. للستة (2).
ابن عباس: بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال: فأقعصته. وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا (رأسه) (1)، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا)). للستة إلا مالكا (2).
أبو هريرة رفعه: ((من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)). قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)). للستة إلا مالكا (1).
وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات. للستة (1).
وفي أخرى عن عائشة قالت: ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به. للستة إلا البخاري (1).
أبو هريرة: رفعه: ((أسرعوا بجنائزكم فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). للستة (1).
عامر بن ربيعة رفعه: ((قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم)). للستة إلا مالكا (1).
علي: أن رسول الله (كان يقوم للجنازة، ثم جلس بعد. للستة إلا البخاري (1).
ابن عباس: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين، فقال: ((إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)) (ثم) (1) دعا بعسيب رطب فشقه اثنتين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال: ((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)). للستة إلا مالكا (2).
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم…
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وعنه رفعه: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا…
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق)). للستة بلفظ أبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). للستة إلا أبا داود، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب…
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)). للستة إلا أبا داود (1).
ابن عمر رفعه: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)). للستة إلا الترمذي (1).
أنس: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، ويدخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزل {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب مالي إلي بيرحاء،…