المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 126–150 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
عمرو بن دينار - رحمه الله -: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نواس (1) ، وكان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه» ، فقال: «بعنا تلك الإبل» ، قال: «ممن؟» قال: «من شيخ كذا وكذا» ، قال: «ويحك؛ والله ذاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال: «إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك» ، قال: «فاستقها» . فلما ذهب ليستاقها، قال: «دعها، رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عدوى (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: «لا يحل لامريء مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به» ذكره البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفلة فردها، فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تلقي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تناجشوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود. وقد أخرج هذا القدر البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضا متفقا عليه بينهم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدصحيحابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطسصحيحعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. ذكره البخاري تعليقا (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيح- خمتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
- خمصحيح
- خمدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الملامسة والمنابذة. وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي أخرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثة البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم. وله وللبخاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق» . وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع ... الحديث. وأخرجه النسائي وقال: «الجلب» عوض «السلع» . وله في أخرى: نهى عن النجش والتلقي، أو يبيع حاضر لباد، وفي أخرى: نهى عن التلقي، لم يزد (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تلقوا الركبان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار. هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وفي رواية الترمذي أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب. وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع أو يذر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتدسصحيح- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
- خمطتسصحيح
أبو سعيد وأبو هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال: «لا تفعل: بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» ، وقال في الميزان مثل ذلك (1) . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد وأبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمطسصحيح- خمسصحيح؟
أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدا بيد؟» فقال: هكذا سمعت. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا (1) » .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمسصحيحأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا في النسيئة» . وفي رواية: «إنما الربا في النسيئة» . وفي أخرى قال: «لا ربا فيما كان يدا بيد» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمسصحيح