المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 551–575 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عمن حلق قبل أن يذبح، ونحوه؟ فقال: لا حرج لا حرج» . أخرجه البخاري تعليقا، بعد حديث ابن عباس المذكور (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخصحيحعمرو بن دينار -رحمه الله- قال: «سألنا ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] . زاد في رواية: وسألت جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرب امرأته، حتى يطوف بين الصفا والمروة» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الأولى، ولم يذكر الزيادة (1) .
الصحابي: عمرو بن دينار -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمسصحيح؟- خمصحيح
حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي» . وفي رواية: أن حفصة قالت: «قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي» ، فلا أحل حتى أحل من الحج» . وفي رواية: «فلا أحل حتى أنحر» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
الصحابي: حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمطدسصحيح- خمصحيح
- خمتدسصحيح
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، أو جدي، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح به أنت» (1) . وفي رواية قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع، فقال: «ضح به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنما فقلدها» . هذه رواية مسلم والنسائى. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا وأبي داود مثله، وأسقط «فقلدها» . وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فتلت لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعني: القلائد- قبل أن يحرم» . وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كلها غنما (1) ، ثم لا يحرم» . وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنما» . ولم يذكر الإحرام (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يارسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه - يعني فقرا وحاجة - وأنه ذبح قبل الصلاة، كأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت رخصته من سواه، أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كبشين أملحين، فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) . وقد تقدم شيء من هذا الحديث في الفرع الثاني من الفصل الثاني (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمسصحيح- خمتدسصحيح؟
جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: «شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعد أن صلى، وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى» . وفي أخرى قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جندب بن عبد الله البجليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمسصحيحنافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- ينحر في المنحر. قال عبيد الله، منحر النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: «أن ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبي -صلى الله عليه وسلم- مع حجاج، فيهم الحر والمملوك» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نحر يوم الأضحى بالمدينة» . قال: «وقد كان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى» (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخدسصحيح؟زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما [مقيدة] ، فهذه سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: زياد بن جبيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمدصحيح- خمطسصحيح
سالم [بن عبد الله]-رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كلوا من الأضاحي ثلاثا، فكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى، من أجل لحوم الهدي» . وفي رواية: أنه -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث» . هذه رواية البخاري ومسلم. ولمسلم من رواية نافع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة أيام» . قال الحميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: «أن ابن عمر كان إذا كان بمنى فأمسى من اليوم الثالث من أيام منى سأل الذي يصنع طعامه: من أين لحمه الذي قدمه؟ فإن أخبره أنه من هديه، لم يأكله» . قال أبو مسعود: والحديث في الأضاحي. قال الحميدي: ولم أجد هذه الزيادة هنالك، ولعلها كانت في الحديث، فحذفها مسلم حين قصد المسند. وأخرج الترمذي رواية مسلم الآخرة بغير زيادة أبي مسعود. وأخرج النسائي من الرواية الثانية المسند فقط (1) .
الصحابي: سالم [بن عبد الله]-رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيح- خمطتدسصحيح
سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم (1) » أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمصحيح- خطسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها، فقال إنها بدنة، فقال: اركبها، ويلك، في الثانية، أو في الثالثة» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري: «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي -صلى الله عليه وسلم-، والنعل في عنقها» . ولمسلم نحوه، وقال فيه: «بدنة مقلدة» . وله في أخرى بنحوه، وفيه أنه قال: «ويلك اركبها، فقال: بدنة يا رسول الله، فقال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها» . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمطدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها - ثلاثا» . وفي رواية نحوه، وقال في الثالثة: «اركبها ويلك» . هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم نحوه، وفي آخره: «فقال - في الثالثة، أو الرابعة -: اركبها، ويلك، أو ويحك» . وفي أخرى له قال: «مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة - أو هدية - فقال: اركبها، قال: إنها بدنة - أو هدية، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة أو هدية قال: وإن» . وأخرج الترمذي والنسائي مثل رواية مسلم الأولى (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيح- خمطتدسصحيح؟
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقمت على البدن، فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها» . وفي رواية: «قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جرارتها» . وفي رواية: «قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن أقوم على بدنه، وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أعطي الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمدصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «أليس حسبكم سنة (1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا؟» ، هذه رواية البخاري والنسائي. وفي رواية الموطأ: قال: «من حبس بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» . وفي أخرى له: قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك، وافتدى» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخطسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك، فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي - وهو محصر - نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن إستطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخصحيح