أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 70
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاريالكتاب الثاني: في البيع
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» . هذه رواية البخاري ومسلم. وعند أبي داود: «ممحقة للبركة (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخمدصحيححكيم بن حزام - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ، أو قال: «حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صدق البيعان وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، فعسى أن يربحا ربحا ما، ويمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة: منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخمتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» . أخرجه البخاري. وعند الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «غفر الله لرجل كان قبلكم: سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى (1) » .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهختصحيح- خمصحيح
المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: المقدام بن معدي كربالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: بعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: «ائت المسجد فصل ركعتين» ، قال: فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. أخرجه البخاري ومسلم. وهو طريق من طرق عدة، أخرجاها بأطول من هذا، وسيجيء ذكرها في الفصل الثاني من الباب الثالث، من كتاب البيع (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخمصحيحالسائب بن يزيد - رضي الله عنهما (1) - قال: «كان الصاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد [فيه] في زمن عمر بن عبد العزيز (2) » .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل» ، أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - عام الفتح بمكة -: «إن الله ورسوله حرم (1) بيع الخمر والميتة، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام (2) » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (3) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمتدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة [275 - 281] في الربا، قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. وفي رواية: لما نزلت، تلاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فحرم التجارة في الخمر. وفي أخرى: قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «حرمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ ... الحديث (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمصحيح- خمطدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر، ويرده، ثم يتقدم فيزجره، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه يا عمر» . فقال: هو لك يا رسول الله، فباعه منه، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» .أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخصحيح- خمطدستصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟. وفي رواية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن لم يثمرها الله، فبم تستحل مال أخيك (1) ؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أن مسلما زاد في أوله زيادة تجيء في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تاما، ورواية النسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يطعم. وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -: «إمالا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة (1) يشير بها، لكثرة خصومتهم» . هذه رواية البخاري. وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله، بعد قوله: «يتبايعون الثمار» ، فقال: «قبل أن يبدو صلاحها» وزاد في آخره بعد قوله: «وخصومتهم» فقال: «واختلافهم (2) » .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخدصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: سأله سعيد بن فيروز، عن بيع النخل؟ فقال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (1) . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمصحيح- خمتدسصحيح؟
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطدستصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحأو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم. وعند «الموطأ» : المزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يزد (1) .
الصحابي: أو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخصحيح- خمطدتسصحيح