أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 85
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاريحرف الزاي
- خمدتسصحيح
- خمطدتسصحيح؟
- خمدسصحيح؟
- خمدسصحيح
- خدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حق الإبل: أن تحلب على الماء» . أخرجه البخاري، ومسلم. وهذا طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب الأول، ولكنه حيث أفرده بذكر الإبل ذكرناه في هذا الفصل أيضا (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وقد روي موقوفا على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفا عليه. أخرجه البخاري، والترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر» . قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاختدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: يذكر عنه أنه قال: «يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحطاوس: قال: قال معاذ لأهل اليمن: «ائتوني بعرض: ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: طاوسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيح- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن ابن عمر كان يعطي زكاة رمضان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم-: المد الأول، وفي كفارة اليمين: بمد النبي - صلى الله عليه وسلم-» . قال أبو قتيبة - سلم بن قتيبة -: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي - صلى الله عليه وسلم-. قال: وقال لي مالك: لو جاءكم أمير، فضرب مدا أصغر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم-، بأي شيء كنتم تعطون؟ قلنا: نعطي بمد النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: «أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي - صلى الله عليه وسلم-؟» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحالسائب بن يزيد - رضي الله عنه -: قال: «كان الصاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» . زاد في رواية: «وكان السائب قد حج به في ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم-» . فرقه البخاري في موضعين. وفي رواية، قال السائب: «حج بي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخسصحيح؟أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه -: قال: «استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم- رجلا من الأزد - يقال له: ابن اللتبية - على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه، وأمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول: اللهم هل بلغت؟» . وفي رواية: «سلوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضرا معي» . وفيه «فلما جاء حاسبه» ، ومنهم من قال: «ابن الأتبية على صدقات بني سليم» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. وزاد أبو داود: «اللهم هل بلغت؟» أخرى (1) .
الصحابي: أبو حميد الساعديالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهخمدصحيحعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: «كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي أنه كان من أصحاب الشجرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهخمدسصحيحمحمد بن الحنفية - رحمه الله-: قال: «لو كان علي ذاكرا عثمان بسوء، ذكره يوم جاءه ناس يشكون إليه سعاة عثمان، فقال لي علي: اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان، وأخبره: أن فيه صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فمر سعاتك يعملون بها، فأتيته بها، فقال: أغنها عنا، فأتيت بها عليا، فقال: لا عليك، ضعها حيث وجدتها» . قال بعض الرواة عن سفيان بن عيينة: لم يجد علي بدا حين كان عنده علم منه أن ينهيه إليه، قال: ونرى أن عثمان إنما رده؛ لأن عنده علما من ذلك فاستغنى، قال الحميدي: حكاه أبو مسعود الدمشقي. وأخرجه البخاري (1) .
الصحابي: محمد بن الحنفيةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كخ، كخ، إرم بها؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟» . وفي رواية: «أنا لا تحل لنا الصدقة؟» . وفي رواية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. ولأبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يمر بالتمرة العائرة، فما يمنعه من أخذها إلا أن تكون صدقة» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتي بطعام سأل عنه؟ فإن قيل: هدية، أكل منها، وإن قيل: صدقة، لم يأكل منها، وقال لأصحابه: كلوا» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمرة، وهذا بتمرة، حتى يصير عنده كوما (1) من تمر الصدقة، فجاء الحسن، والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة، فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخرجها من فيه، وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟» . أخرجه ... (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخصحيحأم عطية - واسمها: نسيبة - رضي الله عنها -: قالت: «بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: عندكم شيء؟ ، فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها» . وفي رواية قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم- على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها» . وفي أخرى قالت: «بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل عندكم شيء؟ وقالت، وذكرت ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أم عطيةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيح