أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 776–800 من 1,794
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر فيرده ثم يتقدم فيزجره، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بعنيه يا عمر)) قال: هو لك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فباعه منه فقال…
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. للستة (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الثمرة) حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ . للشيخين والموطأ والنسائي (1).
زيد بن ثابت: كان الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : ((أما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم.…
ابن عباس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن قيل وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز. للشيخين (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)). للشيخين (1).
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواق، وبعشرين دينارا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواق من ذهب. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له: ((من بايعت فقل لا خلابة)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
وللبخاري: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة)) (1).
ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للبخاري (1).
عمرو بن دينار قال: كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. قال: ممن؟ قال: من شيخ كذا وكذا. قال: ويحك، ذاك ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب ليستاقها قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله -…
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش. للشيخين ,والنسائي ,ومالك. قال: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك (1).
ابن أبي أوفى: الناجش آكل الربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. للبخاري تعليقا (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
أبو سعيد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على…
وفي رواية: ((لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)). هما للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: قال مالك بن (أوس) (1) بن الحدثان: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير…