المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2026–2050 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: قال: «دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نعم سحور المؤمن: التمر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول: هكذا - وجمع بعض الرواة كفيه - حتى يقول: هذا، ومد إصبعيه السبابتين» . وفي رواية: «هو المعترض، وليس بالمستطيل» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. وفي رواية النسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن بلالا يؤذن بليل، لينبه نائمكم، ويرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول: هكذا - وأشار بكفه - ولكن الفجر: أن يقول: هكذا، وأشار بالسبابتين» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدسصحيح؟سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا - وحكاه حماد بن زيد بيديه - قال: يعني: معترضا» . أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق» . وفي رواية أبي داود: «لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الذي هو هكذا حتى يستطير» . وفي رواية النسائي: «لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض، حتى ينفجر الفجر - هكذا وهكذا - يعني: معترضا» (1) . قال أبو داود - يعني: الطيالسي -: بسط يديه يمينا وشمالا، مادا يديه.
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،متدسصحيحطلق بن علي - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلوا واشربوا، ولا يهيدنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: طلق بن عليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده، فلا يدعه (1) حتى يقضي حاجته» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دحسنعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار [من هاهنا] وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي: «فقد أفطرت» . وفي رواية أبي داود: «إذا جاء الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا» . زاد في رواية: «فقد أفطر الصائم» (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيح- خمدصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دحسن- مستدصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإن الماء طهور» . وفي رواية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» . أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود الثانية (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟سلمان (1) بن عامر الضبي: يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور، وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة» . أخرجه الترمذي. وللترمذي، وأبي داود في أخرى إلى قوله: «طهور» . ولم يذكرا «فإنه بركة» (2) .
الصحابي: سلمان (1) بن عامر الضبيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟معاذ بن زهرة: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» . أخرجه أبو داود، وهو مرسل (1) .
الصحابي: معاذ بن زهرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دضعيفمروان بن سالم المقفع: قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» . أخرجه أبو داود (1) . زاد رزين: «الحمد لله» . في أول الحديث.
الصحابي: مروان بن سالم المقفعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دحسنعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى» . وفي رواية: «لست مثلكم» . أخرجه البخاري، ومسلم. وللبخاري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- واصل، فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يواصلوا، قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى» . وأخرج الموطأ، وأبو داود الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطدصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني، وساق يسقيني» . أخرجه البخاري، وأبو داود (1) . ولم أجد هذا الحديث في كتاب الحميدي، وقد ذكره البخاري في «كتاب الصوم» ، في «باب الوصال» بعد حديث أنس، ولا أعلم سبب سقوطه من كتاب الحميدي الذي قرأته ونقلت منه، ولعله يقع في نسخة أخرى لكتابه، أو أنه لم يكن في كتاب البخاري الذي رواه الحميدي، ونقل منه، والله أعلم.
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خدصحيح- خمطدتسصحيح
عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -: قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم ما لا أعد، ولا أحصي» . أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» . وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة ... وذكر الحديث (1) .
الصحابي: عامر بن ربيعةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم» . أخرجه الموطأ، وأبو داود. وأخرجه البخاري ومسلم، والنسائي أطول من هذا بزيادة معنى آخر، وسيجيء في كتاب «فضل الصوم» من «حرف الفاء» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم، فليقل: إني صائم» . وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام، فليجب، فإن كان مفطرا، فليطعم، وإن كان صائما فليصل» . قال هشام: يريد: «فليدع لهم» . أخرجه مسلم، وأبو داود. وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وأخرج الثانية، قال: «فليجب، فإن كان صائما فليصل - يعني: الدعاء» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» . رواه البخاري في رواية هكذا، ولم يزد عليه. وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذكر في «باب الصدقة» . وزاد أبو داود في هذه الرواية: «في غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» . وفي رواية الترمذي: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه» (1) . الباب الثاني من كتاب الصوم: في مبيح الإفطار وموجبه، وفيه فصلان
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس [من] البر أن تصوموا في السفر» . وفي رواية: «ليس من البر الصوم في السفر» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مر برجل في ظل شجرة، يرش عليه الماء، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، صائم، قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم، فاقبلوها» . وله في أخرى مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس من البر الصيام في السفر» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: «أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم- أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» . وفي رواية: «إني أسرد الصوم» . وفي أخرى: «سأله عن الصوم في السفر؟» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» . وفي رواية: قال حميد [بن أبي حميد] الطويل: «خرجت فصمت، فقالوا لي: أعد، فقلت: إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة، فأخبرني عن عائشة بمثله» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وفي رواية أبي داود قال: «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطدصحيح