المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» . هذه رواية البخاري ومسلم. وعند أبي داود: «ممحقة للبركة (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخمدصحيححكيم بن حزام - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ، أو قال: «حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صدق البيعان وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، فعسى أن يربحا ربحا ما، ويمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة: منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخمتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أقال مسلما، أقاله الله عثرته» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهدابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة» . وفي رواية: «وزن المدينة، ومكيال مكة» . أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن عباس، عوض ابن عمر (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهدسأم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية - رضي الله عنها - قال ابن حرملة: «وهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أنس:فجربته مدين ونصفا بمد هشام» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنيةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهدضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - عام الفتح بمكة -: «إن الله ورسوله حرم (1) بيع الخمر والميتة، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام (2) » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (3) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمتدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة [275 - 281] في الربا، قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. وفي رواية: لما نزلت، تلاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فحرم التجارة في الخمر. وفي أخرى: قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «حرمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة، وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، وقال: «لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدصحيحالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدضعيفأبو طلحة - رضي الله عنه - قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» ، هذه رواية الترمذي. قال الترمذي: وقد روي عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح. ورواية أبي داود: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: «أهرقها» ، قال: ألا أجعلها خلا؟ قال: «لا (1) » .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟- خمطدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت» ، فقال: «لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» ، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدحسنحكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني، فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فتربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه» . وأخرج الرواية الأولى (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسصحيح- متدسصحيح
- خمطدستصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أن مسلما زاد في أوله زيادة تجيء في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تاما، ورواية النسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يطعم. وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -: «إمالا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة (1) يشير بها، لكثرة خصومتهم» . هذه رواية البخاري. وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله، بعد قوله: «يتبايعون الثمار» ، فقال: «قبل أن يبدو صلاحها» وزاد في آخره بعد قوله: «وخصومتهم» فقال: «واختلافهم (2) » .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخدصحيحأنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟- خمتدسصحيح؟
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطدستصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيح- خمطدتسصحيح
- خمتدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابن وضاح (2) أن يكون «وعن هبته» من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيح