المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1101–1125 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، ومن كل حالم: دينارا، أو عدله معافر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: محتلما - دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلما» . وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة» (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- دسحسن؟
- دسضعيف
- دحسن
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم» . قال محمد بن إسحاق: معنى: «لا جلب» : لا تجلب الصدقات إلى المصدق. و «لا جنب» لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته» (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادتسحسنعبد الله بن شداد بن الهاد - رضي الله عنه -: قال: «دخلنا على عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن شداد بن الهادالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور (1) » . هذه رواية مسلم. وعند أبي داود: بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال: «بالسواني» . وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهامدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وقد روي موقوفا على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفا عليه. أخرجه البخاري، والترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر» . قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاختدسصحيحعتاب بن أسيد - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا، كما نأخذ صدقة النخل تمرا» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وأخرجه النسائي أيضا، عن ابن المسيب مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر عتاب بن أسيد» . وللترمذي أيضا، قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» (1) .
الصحابي: عتاب بن أسيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا (1) ، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان (2) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسحسن؟عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبعث ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل، حين تطيب الثمار، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود: أن يأخذوه بذلك الخرص، أو يدفعوه إليه به، لكي تحصى الزكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» . وفي رواية قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم» . وفي رواية، قال: «خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادصحيح؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرذالة» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيحضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها -: كانت تحت المقداد [بن عمرو] قالت: «ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخبة، فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا [دينارا] حتى أخرج سبعة عشر دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء، يعني فيها دينار، فكانت ثمانية عشر دينارا، فذهب بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأخبره، وقال [له] : خذ صدقتها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل أهويت إلى الجحر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال - أحد بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء» . وفي رواية: «أن شبابة بطن من فهم ... فذكر نحوه» . [وفيه] : قال: «من كل عشر قرب قربة» . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يحمي لهم واديين» . زاد: «فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسحسنعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في تعجيل زكاته، قبل أن يحول الحول، مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وفي أخرى للترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال له - حين بعثه إلى اليمن -: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا: أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفسعيد بن أبيض - رحمه الله-: عن أبيه أبيض بن حمال: «أنه كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الصدقة - حين وفد عليه - أن لا يأخذها من أهل سبأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابد من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعنا القطن، وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على سبعين حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة، عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم [يزالوا] يؤدونها (1) ، حتى قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن العمال انتقضوا عليهم بعد ما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلل السبعين، فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر - رضي الله عنه - انتقض ذلك، وصار [ت] على الصدقة» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: سعيد بن أبيضالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيف- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - رحمه الله-: عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «زكاة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين، صغير أو كبير، حر، أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم: فيزكيه الله، وأما فقيركم: فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» . زاد في رواية: «غني أو فقير» . وفي رواية: «قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطيبا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس» . زاد في رواية: «أو صاع بر، أو قمح، بين اثنين - ثم اتفقا- عن الصغير والكبير، والحر والعبد» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطب الناس قبل الفطر بيومين ... فذكر الحديث بمعناه» [أخرجه أبو داود] (1) .
الصحابي: عبد الله بن ثعلبةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيف