المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 751–775 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
- خمطتدصحيح؟
- دضعيف
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: تجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا [القتل] فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشهود، فجاؤوا بأربعة، فذكروا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجمهما» . وفي رواية نحوه، ولم يذكر «فدعا بالشهود فشهدوا» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة. وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكر يؤخذ (1) على اللوطية، قال: يرجم» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتدأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةدعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت [من] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد فعل بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتدحسنعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتدعائشة - رضي الله عنها- قالت: «لما نزل عذري قام النبي -صلى الله عليه وسلم-[على المنبر] ، فذكر ذلك وتلا، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم» . وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يذكر عائشة - قال: «فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة: حمنة بنت جحش» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفدحسن- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم» . وفي رواية: «ثمنه» . أخرجه الجماعة. وفي أخرى لأبي داود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» . وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم» . والصواب: «ثلاثة دراهم» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمطتدسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أول من قطع في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلا قال: «أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم» . وفي أخرى مسندا، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم عشرة دراهم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيفأبو أمية المخزومي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال [له] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: استغفر الله وتب إليه، فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال رسول الله: اللهم تب عليه - ثلاثا» . هذه رواية أبي داود. وعند النسائي مثله، ولم يقل: «فأعاد مرتين - أو ثلاثا» ، ولا قال في الآخر «ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو أمية المخزوميالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيف- خمتدسصحيح؟
- دسصحيح
- تدسحسن
- طتدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا» . قال: وبهذا الإسناد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخائن قطع» . وزاد في الأخرى: «ولا على المختلس قطع» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيح- دسحسن؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرق العبد بيعوه ولو بنش» (1) . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسأزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا بهم النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسحسن؟أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «دعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لبيك، فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف - يعني: القبر-؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: عليك بالصبر» . قال حماد: «فبهذا قال من قال بقطع يد النباش، لأنه دخل على الميت بيته» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدصحيح؟عبد الله بن محيريز -رحمه الله- قال: «سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: جيء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق، فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن محيريز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسجنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية للترمذي مختصرا: قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تقطع الأيدي في الغزو» . وأخرجه النسائي مثلهما، إلا أنه قال: «في السفر» ولم يذكر الغزو (1) .
الصحابي: جنادة بن أبي أمية -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت» . أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزومية، وقد تقدمت (1) . قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أن امرأة سرقت، فعاذت بزينب زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . وفي رواية: «بزينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةمدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين (1) ، فأمر به عمر» . أخرجه البخاري [ومسلم] . وأخرج الترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود مثل الأولى، وزاد: «فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف - وفي أخرى: دنوا من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحد، فجلد فيه ثمانين» . أخرج مسلم أيضا نحو هذه الزيادة (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمتدصحيح