المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 726–750 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
- خمطتدصحيح؟
- دحسن
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر: جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم (1) » . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديم الثيب على البكر. وفي أخرى لأبي داود: «ورمي بالحجارة» بدل «الرجم» (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا: أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم» أخرجه مسلم والموطأ. وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا: أيقتله؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق (1) ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» . وعند أبي داود أيضا «إلى ما يقول سعد» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامطدصحيح- خمطتدصحيح
أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1) - قال: «خطب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحسنت (2) ، اتركها حتى تماثل» هذه رواية مسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن علي قال: «فجرت جارية لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تضربها حتى تضع» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .
الصحابي: أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيح؟- تدحسن
- دصحيح؟
- تدسحسن؟
سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها: أنها حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» . وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: سلمة بن المحبقالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادسحسن؟البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «بينا أنا أطوف يوما على إبل ضلت لي، رأيت فوارس معهم لواء دخلوا بيت رجل من العرب فضربوا عنقه، فسألت عن ذنبه؟ فقالوا: عرس بامرأة أبيه، وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] » . وفي رواية قال: «مر بي خالي أبو بردة بن نيار، ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه: أن آتيه برأسه» . أخرج الترمذي الرواية الثانية. وأخرج أبو داود الروايتين. وقال في الثانية: «عمي» بدل «خالي» وقال فيها: «أن أضرب عنقه، وآخذ ماله» وقال: «نكح» بدل «تزوج» وكذلك قال النسائي (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناتدسسهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم «أن رجلا أتاه، فأقر عنده: أنه زنى بامرأة، فسماها له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك؟ فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سهل بن سعد الساعديالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادضعيف- مدصحيح؟
- مدصحيح؟
- خمتدصحيح؟
يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه الله- عن أبيه قال: «كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال: له أبي: أئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك: رجاء أن يكون له مخرج (1) ، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله أني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات، قال -صلى الله عليه وسلم-: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة [جزع] فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه، لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه؟» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيح؟- خمتدصحيح
- متدسصحيح؟
جابر سمرة - رضي الله عنه - قال: «رأيت ماعزا حين جيء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قصيرا أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات: أنه زنى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلعلك (1) قال: والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس: يمنح أحدهم الكثبة، أما والله، إن يمكني الله من أحدهم لأنكلن به» . وفي رواية: «فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، قال: فحدثته سعيد ابن جبير، فقال: «إنه رده أربع مرات» . وفي أخرى: فرده مرتين - أو ثلاثا» . هذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، وقال في آخره: «إلا نكلته عنهن» (2) .
الصحابي: جابر سمرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامدصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة من جهينة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها، فقال: أحسن إليها (1) ، فإذا وضعت فائتني، ففعل، فأمر بها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، قال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أن أبا داود قال: «فشكت عليها ثيابها (2) - يعني: فشدت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود (3) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدسصحيحأبو بكرة - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة» . زاد في رواية: «ثم رماها أولا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموها، واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجت وصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة» هكذا أخرجه أبو داود (1) . وحديث بريدة قد تقدم آنفا (2) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناد- دحسن
- خمطتدسصحيح