المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 426–450 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالم - يعني: محتلم - دينارا، أو عدله من المعافري (1) : ثياب تكون باليمن. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: جاء رجل من الأسبذيين (1) من أهل البحرين - وهم مجوس هجر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده، ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت، مه؟ قال: الإسلام، أو القتل، قال: وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فلما خرج سئل؟ فقال: قبل منهم الجزية، فقال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن، وتركوا حديثي أنا عن الأسبذي. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيف- ختدصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة (1) فأخذوه، فأتوا به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟عيسى بن يونس - رحمه الله - عن ابن لعدي بن عدي الكندي: أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى من سأله عن أمور من الفيء: ذلك ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا، موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه - فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عيسى بن يونسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفحرب بن عبيد الله - رحمه الله- عن جده أبي أمه عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الخراج على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين خراج» . وفي رواية «عشور» مكان «خراج» . وفي رواية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول الله كل ما علمتني فقد حفظته، إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: «إنما العشور على النصارى واليهود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حرب بن عبيد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلح قبلتان (1) في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية» . قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه، بطلت عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكون قبلتان في بلد واحد. وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلم جزية (2) » قال: وسئل سفيان عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فلا جزية عليه (3) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددأبو الدرداء - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنق نفسه، فقد ولى الإسلام ظهره» . قال سنان بن قيس: فسمع منى خالد بن معدان هذا الحديث، فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت فاسأله فليكتب لي بالحديث، قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس، فأعطيته فلما قرأه: ترك ما في يده من الأرض حين سمع ذلك. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفمجمع بن جارية الأنصاري - رضي الله عنه -: وكان أحد القراء الذي قرؤوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها، إذا الناس يهزون الإبل، فقلنا: ما للناس؟ فقالوا: أوحي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرنا مع الناس نوجف الإبل، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراع الغميم، واقفا على راحلته، فلما اجتمع الناس قرأ علينا {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1] قال رجل: أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح، حتى بلغ {وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه} [الفتح: 20] يعني: خيبر، فلما انصرفنا غزونا خيبر، فقسمت على أهل الحديبية، وكانوا ألفا وخمسمائة، منهم ثلاثمائة فارس، فقسمها على ثمانية عشر سهما، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهما (1) . وفي أخرى مختصرا قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما ... الحديث. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: مجمع بن جارية الأنصاريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهما. وفي رواية بإسقاط لفظة «النفل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحابن أبي عمرة (1) - رحمه الله -: عن أبيه، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين. وفي رواية بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر. وزاد قال: فكان للفارس ثلاثة أسهم. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن أبي عمرة (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: قال: قسم رسول الله خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجاته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن- دصحيح؟
ابن شهاب - رحمه الله -: قال: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها، ومن غاب عنها من أهل الحديبية. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن شهابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟حشرج بن زياد - رحمه الله -: عن جدته أم أبيه: أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر، سادسة ست نسوة، قالت: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال: «مع من خرجتن؟ وبإذن من خرجتن؟» فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر، ونعين به في سبيل الله، ونناول السهام - ومعنا دواء للجرحى - ونسقي السويق، قال: «قمن إذا، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا، كما أسهم للرجال» قال: فقلت لها: يا جدة، ما كان ذلك؟ قالت: تمرا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حشرج بن زيادالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعمير، مولى آبي اللحم - رضي الله عنه -: قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم [فأمر بي] فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، وأخبر: أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . إلا أن رواية أبي داود انتهت عند قوله: المتاع. وقال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه، فسمي آبي اللحم.
الصحابي: عميرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. وفي نسخة: «أمنح أصحابي الماء يوم بدر» . قال أبو داود: معناه: أنه لم يسهم له (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا: جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيحعنبسة بن سعيد - رحمه الله -: قال: قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله، أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل (1) ، فقال ابن سعيد بن العاص: واعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن. وفي رواية: تدأدأ من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم، أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، قال: فلا أدري؛ أسهم له أو لم يسهم له. قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي (2) ، عن الزهري، عن عنبسة: أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص؛ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها، وإن حزم خيلهم الليف، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، لا تقسم لهم، فقال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبان، اجلس، فلم يقسم له (3) » . هذه رواية البخاري وأبي داود، إلا أن أبا داود قال في الروايتين: «قدوم ضال» (4) .
الصحابي: عنبسة بن سعيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يعني: يوم بدر - فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله، وحاجة رسوله، وإني أبايع له، فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، وهي لكم» .أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمدصحيحأبو وهب (1) : قال: سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم، إلا وقد حويت عليه، فيما أرى، ثم أتيت الحجاز، فما خرجت وبه علم، إلا وقد حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم، إلا وقد حويت عليه، فيما أرى، ثم أتيت الشام، فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل؟ فما أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة. وفي رواية مختصرا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. وفي أخرى: كان ينفل الربع بعد الخمس [والثلث بعد الخمس] إذا قفل. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو وهب (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش. زاد في رواية: والخمس في ذلك كله واجب. وفي رواية قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا، سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف. والشارف [من الإبل] : المسن الكبير. وفي أخرى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرا - أو اثني عشر بعيرا - ونفلنا بعيرا بعيرا. وفي رواية: ونفلوا بعيرا بعيرا، فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر (1) بعيرا. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود ونحوها. ولأبي داود أيضا، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا، بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدصحيح؟