المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3201–3225 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
بهز بن حكيم [بن معاوية] عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «حبس رجلا في تهمة» . أخرجه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: «ثم خلى سبيله» (1) .
الصحابي: بهز بن حكيم [بن معاوية]الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتس- خمدتسصحيح
ثعلبة بن أبي مالك - رحمه الله - سمع كبراءهم يذكرون «أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سيل مهزور ومذينب الذي يقتسمون ماءه، فقضى [بينهم] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» . أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم يذكر أبو داود «ومذينب» (1) .
الصحابي: ثعلبة بن أبي مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طدصحيح؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى في سيل المهزور: أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟- دطصحيح؟
أبو سعيد [الخدري]- رضي الله عنه - قال: «اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلان في حريم نخلة، فأمر بها فذرعت، فوجدت سبع أذرع - وفي أخرى: خمس أذرع، فقضى بذلك» وفي رواية: «فأمر بجريدة من جريدها فذرعت» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد [الخدري]- رضي الله عنهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،د- دصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في القتلد- خمدصحيح
حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتله - وكان عينا لأبي سفيان، وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسول الله يقول: إني مسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حارثة بن مضربالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟- خمدتسصحيح؟
- دسصحيح
- تدسصحيح
- خمتدسصحيح
- دصحيح
- خمطدتصحيح
- مطتدصحيح
[عبد الرحمن] بن أبي ليلى - رضي الله عنه - عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن جنان البيوت؟ فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: ننشدك العهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدك العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوا ولا تتراؤوا لنا، فإن عدن فاقتلوهن» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: [عبد الرحمن] بن أبي ليلىالكتاب الرابع: في القتلتدعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني» . وفي رواية «اقتلوا الكبار كلها، إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتل الحيات، وقال: من خاف ثأرهن فليس منا» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في القتلدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما سالمناهم منذ حاربناهم، فمن ترك منهم شيئا خيفة فليس منا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في القتلدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: «يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتلهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: العباس بن عبد المطلبالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟