المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3176–3200 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله الجنة، ومن غلب جوره عدله، فله النار» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيفعمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر» . قال راويه: فحدثت أبا بكر بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خمدصحيحأبو هريرة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن الراشي والمرتشي في الحكم» أخرجه الترمذي (1) . وأخرجه أبو داود عن ابن عمر وحده (2) .
الصحابي: أبو هريرة وعبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حدث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد» أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول ... » وذكر الحديث (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتحسن؟عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف- خمدتسصحيح؟
عوف بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم «قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر، فقل حسبي الله ونعم الوكيل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عوف بن مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟- دتضعيف
عمر بن الخطاب (1) - رضي الله عنه - قال - وهو على المنبر -: «يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمر بن الخطاب (1)الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف- خمطتدسصحيح
- دسصحيح؟
- خمدتسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دت- دضعيف
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليه (1) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين، ما كان أحبا ذلك، أو كرها» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خدصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيحأيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قام خطيبا، فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نعرف لأيمن سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك [بالله]- ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله: {غير مشركين به} » (1) .
الصحابي: أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدضعيفزيد بن خالد - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» أخرجه مسلم والموطأ والترمذي وأبو داود. وزاد أبو داود قال: «أو يخبر بشهادته» قال: أبو داود: شك أحد رواته أيتهما قال، وقال مالك: «هو الذي يخبر بالشهادة التي لا يعلم بها الذي هي له، فيأتي بها الإمام، فيقضي له بها» (1) .
الصحابي: زيد بن خالدالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مطدتصحيح- دسصحيح
أبو نملة - الأنصاري - رضي الله عنه - قال: بينما هو جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعنده رجل من اليهود: مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الله أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو نملةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف[عامر] الشعبي - رحمه الله - «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (1) هذه، ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته، ووصيته، قال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: [عامر] الشعبيالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟