أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 37
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داودالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين» . وفي رواية «من ولي القضاء» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «من ولي القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتصحيح؟بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار» أخرجه أبو داود (1) . وذكر رزين رواية قال: «فأما الذي في الجنة: فهو رجل قضى بكتاب الله وسنة نبيه، لا يألو عن الحق، وأما اللذان في النار: فرجل قضى بجور، وآخر افترى على القضاء فقضى بغير علم» .
الصحابي: بريدة بن الحصيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟عبد الرحمن بن بشير الأزرق قال: «دخل رجلان من أبواب كندة - وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة - فقالا: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به، ثم قال: مه؟! إنه كان يكره التسرع إلى الحكم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن بشير الأزرقالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيفأنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكا يسدده» . وفي رواية: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه، ينزل عليه ملك يسدده» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من طلب القضاء واستعان عليه، وكل إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعن عليه، أنزل الله ملكا يسدده» (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله الجنة، ومن غلب جوره عدله، فله النار» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيفعمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر» . قال راويه: فحدثت أبا بكر بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خمدصحيحأبو هريرة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن الراشي والمرتشي في الحكم» أخرجه الترمذي (1) . وأخرجه أبو داود عن ابن عمر وحده (2) .
الصحابي: أبو هريرة وعبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حدث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد» أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول ... » وذكر الحديث (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتحسن؟عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف- خمدتسصحيح؟
عوف بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم «قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر، فقل حسبي الله ونعم الوكيل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عوف بن مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟- دتضعيف
عمر بن الخطاب (1) - رضي الله عنه - قال - وهو على المنبر -: «يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمر بن الخطاب (1)الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف- خمطتدسصحيح
- دسصحيح؟
- خمدتسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دت- دضعيف
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليه (1) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين، ما كان أحبا ذلك، أو كرها» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خدصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيحأيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قام خطيبا، فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نعرف لأيمن سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك [بالله]- ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله: {غير مشركين به} » (1) .
الصحابي: أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدضعيف