أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1201–1225 من 1,602
ابن عباس: جاء رجل من الأسديين من أهل البحرين وهم مجوس هجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. قلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل، وكان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن الأسيدي عوف فلما خرج سئل فقال: قبل منهم الجزية فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا…
عمر بن عبد العزيز: كتب إلى من سأله عن أمور من الفيء ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض عليهم الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. هما لأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية)). قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. لأبي داود والترمذي بلفظه (1).
أبو الدرداء رفعه: ((من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنق نفسه فقد ولى الإسلام ظهره. لأبي داود بقصة)) (1).
مجمع ابن جارية الأنصاري: لما انصرفنا عن الحديبية إذا الناس يهزون الإبل فقلنا ما للناس؟ فقالوا: أوحى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فسرنا نوجف الإبل فوجدناه بكراع الغميم واقفا على راحلته فلما اجتمع الناس قرأ علينا {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح:1] قال رجل أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح حتى بلغ {وعدكم…
حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه: خرجت في غزاة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ونناول السهام ومعنا دواء للجرحى ونسقي السويق قال قمن إذا حتى إذا فتح الله عليهم خيبر أسهم لنا كما أسهم…
عمير مولى أبى اللحم: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلدت سيفا فإذا أنا أجره وأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. لأبي داود والترمذي بلفظه (1).
جابر: كنت أمنح أصحابي الماء يوم بدر. لأبي داود وقال معناه أنه لم يسهم له (1).
أبو موسى: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من الأشعريين بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد ممن لم يشهد الفتح غيرنا. لأبي داود والترمذي بلفظه (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يعني يوم بدر إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. لأبي داود (1).
بعض الصحابة: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة. لأبي داود (1).
عائشة) أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة وقالت كان أبي يقسم للحر والعبد. لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان فيما أبناه من الغنيمة فقال: ((أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟)) قال: نعم، قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: ((كلا أنت تجيء به…
أبو هريرة: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي يعني وادي القرى ومعه - صلى الله عليه وسلم - عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحل رحله…
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه. لأبي داود (1).
رويفع بن ثابت الأنصاري رفعه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)). هي لأبي داود (1).
الصعب بن جثامة رفعه: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة. لأبي داود والبخاري بلفظه (1).
وفي رواية: كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. لأبي داود (1).
معن بن يزيد السلمي رفعه: ((لا نفل إلا بعد الخمس)). هما لأبي داود (1).
ابن عمر: أن جيشا غنموا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. هما لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه، فنزعته عن ظهره، فقال: ((ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا…
علي: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فأفعل، قال: ففعل ذلك فقسمته حياته ثم ولايته أبي بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر، فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا، ثم أرسل لي فقلت بنا…
قتادة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا بنفسه كان له سهم صفي يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك للسهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير. هما لأبي داود (1).
ومنها: قال أبو داود: إنما سألا أن يكون يصيره نصفين بينهما؛ لأنهما جهلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو. للستة إلا مالكا (1).
عمر: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله: فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. هما لأبي داود (1).