أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 826–850 من 1,602
ثوبان رفعه: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)). لأبي داود، والترمذي (1).
عمران بن حصين: سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعته: ((لا يحل لإمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها)). للستة (1).
عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها. لأبي داود والنسائي (1).
ولأبي داود عن عائشة: أن ثابتا ضربها فكسر بعضها (1).
أبو أمامة الهجيمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لإمرأته: يا أخية. فكره ذلك ونهى عنه. لأبي داود (1).
خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ويجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله فإنه ابن عمك)) فما برحت حتى نزل القرآن: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، قال: ((يعتق رقبة)) قلت: لا يجد. قال: ((فيصوم شهرين متتابعين)) قلت: يا رسول الله إنه شيخ…
سهل بن سعد الساعدي: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فاسأل لي عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأله عاصم، فكره - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع منه - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله…
عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد:…
رباح: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فدخلت بها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام من أهل رومي يقال له: يوحنه، فراطنها بلسانها فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنه. فرفعنا إلى عثمان فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن…
أبو هريرة: أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم قال: ((أنى ذلك؟)) قال: لعله نزغه عرق. قال: ((فلعل ابنك نزغه عرق)). للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين)). لأبي داود، والنسائي (1).
ابن عباس رفعه: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث. هما لأبي داود (1).
زيد بن أرقم: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهم طيبا بالولد لهذا، فغلبا. ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغلبا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه…
أنس رفعه: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لأبي داود (1).
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق. لأبي داود (1).
ولأبي داود عن ابن عمر: عدة المختلعة عدة المطلقة (1).
ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة. لأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني في أم الولد. لأبي داود (1).
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل…
ومنها: كنت عند أبي عمرو بن حفص، فخرج في غزوة نجران بنحوه، وفيه فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني بابن زيد. للستة إلا البخاري (1).
ابن المسيب قيل له: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم. لأبي داود (1).
وعنها: أن أم حبيبة لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). هما للستة (1).