أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 37
ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا، بفم واحد فهي واحدة. لأبي داود (1).
وعنه: جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس فإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، فإن الله تعالى قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن. لأبي داود (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (1).
ومنها: أن ابن عمر سئل أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! . للستة (1).
عائشة قالت: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. لأبي داود وقال: الغلاق: الغضب (1).
ابن عباس: قيل له: مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود، والنسائي (1). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.
عائشة: أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبدأ بالرجل قبل المرأة. لأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: وكان زوجها حرا. قال البخاري: منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. للستة (1).
ابن عمر رفعه: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). لأبي داود (1).
ثوبان رفعه: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)). لأبي داود، والترمذي (1).
عمران بن حصين: سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعته: ((لا يحل لإمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها)). للستة (1).
عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها. لأبي داود والنسائي (1).
ولأبي داود عن عائشة: أن ثابتا ضربها فكسر بعضها (1).
أبو أمامة الهجيمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لإمرأته: يا أخية. فكره ذلك ونهى عنه. لأبي داود (1).
خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ويجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله فإنه ابن عمك)) فما برحت حتى نزل القرآن: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، قال: ((يعتق رقبة)) قلت: لا يجد. قال: ((فيصوم شهرين متتابعين)) قلت: يا رسول الله إنه شيخ…
سهل بن سعد الساعدي: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فاسأل لي عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأله عاصم، فكره - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع منه - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله…
عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد:…
رباح: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فدخلت بها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام من أهل رومي يقال له: يوحنه، فراطنها بلسانها فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنه. فرفعنا إلى عثمان فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن…
أبو هريرة: أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم قال: ((أنى ذلك؟)) قال: لعله نزغه عرق. قال: ((فلعل ابنك نزغه عرق)). للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين)). لأبي داود، والنسائي (1).
ابن عباس رفعه: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث. هما لأبي داود (1).
زيد بن أرقم: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهم طيبا بالولد لهذا، فغلبا. ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغلبا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه…