أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–16 من 16
وفي رواية: أتى نفر من اليهود، فدعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس (1) فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا له - صلى الله عليه وسلم - وسادة فجلس عليها ثم قال: ((ائتوني بالتوراة)) فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم…
لأبي داود عن أبي هريرة: زنى رجل من اليهود وامرأة، وقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت…
وله عن جابر جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ((ائتوني بأعلم رجلين منكم)) فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: ((كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟)) قالا: نجد فيها إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال: ((فما يمنعكما أن ترجموهما؟)) قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله - صلى الله عليه…
ابن عباس رفعه: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). للترمذي وأبي داود (1).
وعنه: أن عليا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا.
وعنه وعن أبي هريرة رفعاه: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)). هما لرزين.
عثمان: أتي برجل قد فجر بغلام من قريش، قال عثمان: أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلدوه الحد. قال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الذى ذكر أبوالحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة. للكبير (1).
جابر رفعه: ((إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)) (1).
ابن عباس رفعه: ((لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها)). هما للترمذي (1).
وعنه: أنه من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك (1).
وعنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. هما للترمذي وأبي داود (1).
عائشة: لما نزل عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك وتلا، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (1).
وفي رواية: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. لأبي داود (1).
أبو الزناد: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، فسألت عبد الله بن عامر عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين (1).
عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبا في زمن عمر فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار عمر في ذلك، فقائل يقول: مدح أباه وأمه. وآخر يقول: قد كان لأبيه مدح سوى هذا فجلده عمر ثمانين جلدة. هما لمالك (1).
ابن عباس رفعه: ((إذا قال الرجل لرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، فإن قال: يا مخنث فمثله، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا إذا علم)). للترمذي (1).