أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 34
عائشة: يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس (1).
وفي رواية رفعته: ((لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن)) وثمن المجن ربع دينار (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. هما للستة (1).
عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينارفقطع عثمان يده. لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد وإن من الحبال ما يساوي دراهم. للشيخين والنسائي (1).
أبو أمية المخزومي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما إخالك سرقت؟)) قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يعترف فأمر به، فقطع وجيء به فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((استغفر الله وتب إليه)) فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال -…
عائشة: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبه - صلى الله عليه وسلم - فكلمه أسامة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أتشفع في حد من حدود الله)) ثم قام فاختطب فقال: ((إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف…
وفي رواية: أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في غزوة الفتح (1).
وفيه: أن أسامة كلمه فتلون وجهه - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أتشفع في حد من حدود الله؟!)) قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. وفيه: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
وفي أخرى: استعارت امرأة حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يدها (1).
وفي أخرى: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمرو بن العاص: أن رجلا من مزينة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: ((هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات النكال)) قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال:…
رافع بن خديج قال: لمروان وقد أراد قطع عبد سرق وديا، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)). فأمر مروان بالعبد فأرسل وجلده جلدات. لمالك وأصحاب السنن (1).
جابر رفعه: ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)). للترمذي والنسائي (1).
عباد بن شرحبيل: أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة، ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له: ((ما علمت إذا كان جاهلا، ولا أطعمت (إذا) (1) كان جائعا- أو ساغبا)) فأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. لأبي داود والنسائي…
ابن عمر رفعه: ((لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته (فينتثل) (1) طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)). للشيخين والموطأ وأبي داود (2).
سمرة رفعه: ((إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل)) (1).
رافع بن عمرو: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((يا رافع لم ترمي نخلهم)) فقلت: يا رسول الله، الجوع. قال: ((لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك)) (1).
وفي رواية: ((اللهم أشبع بطنه)). هما لأبي داود والترمذي (1).
ابن عمر رفعه: ((من دخل حائطا فليأكل، ولا يتخذ خبنة)). للترمذي (1).
وعنه: جاء رجل إلى عمر بغلام له فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر: لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم. لمالك (1).
جابر: جيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) فقطع ثم جيء به الثانية، فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) ثم جيء به الثالثة فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: ((اقطعوه)) ثم أتي به الرابعة فقال:…
القاسم بن محمد: أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم المدينة فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وقطع يده، وكان يصل من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنه بيت حليا لأسماء بنت عميس فافتقدته، فجعل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن يبيت أهل دويرة الرجل الصالح، ثم وجد الحلي عند صائغ…
يحيى بن عبد الرحمن: أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم (1).
نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق فقال له ابن عمر. في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده. وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز. هي لمالك (1).