أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 62
أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا…
أبو هريرة رفعه: ((من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد)). للترمذي (1).
عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه. للستة بلفظ الشيخين (1).
وفي رواية: أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها (1).
ولأبي داود والنسائي عن ميمونة: وكان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين في محتجزة (1).
معاذ قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: ((ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)) (1)
عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. لأبي داود (1).
وللأوسط عن أم سلمة: كان - صلى الله عليه وسلم - يتقي سورة الدم ثلاثا، ثم يباشر بعد ذلك (1).
ابن عباس رفعه: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار)) (1).
وفي رواية: ((إذا أصابها أول الدم والدم أحمر فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أصفر فنصف دينار)). للترمذي (1).
ولأبي داود: ((في الذي يأتي أهله وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار)) قال: وهذه أصح (1).
وله في رواية: ((إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم، فنصف دينار)) (1).
وفي أخرى: ((أن يتصدق بخمس دينار)) (1).
عبد الحميد بن زيد بن الخطاب: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار. للدارمي بإرسال (1).
عائشة: كنت أغسل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض. للستة (1).
ومن رواياتهم: أرجل بدل أغسل (1).
ومنها: كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض (1).
ومنها: قال لي ((ناوليني الخمرة من المسجد)) فقلت: إني حائض، قال: ((إن حيضتك ليست في يدك)) (1).
ومنها: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد قال: ((يا عائشة ناوليني الثوب)) فقالت: إني لا أصلي حائض، فقال: ((ليس في يدك)) فناولته (1).
ميمونة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. للنسائي (1).
أبو أمامة رفعه: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر)). للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (1).
وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (1).
أم سلمة: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنفست؟)) قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. للشيخين والنسائي (1).
عائشة رفعته: بنحوه، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجعه البرد، فقال لها: ((ادني مني)) فقلت: إني حائض: ((فقال وإن اكشفي عن فخذيك)) فكشفت عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ فنام (1).
وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (1)