الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–36 من 36
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرق العبد بيعوه ولو بنش» (1) . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
نافع - مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق، فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده، وكذلك قضى به عمر بن عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (1) .
أزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا بهم النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا…
أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «دعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لبيك، فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف - يعني: القبر-؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: عليك بالصبر» . قال حماد: «فبهذا قال من قال بقطع يد النباش، لأنه دخل على الميت بيته» . أخرجه أبو داود (1) .
عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» . أخرجه النسائي (1) .
أسيد بن حضير - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى أنه إذا وجدها - يعني: السرقة - في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر» . أخرجه النسائي (1) .
عبد الله بن محيريز -رحمه الله- قال: «سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: جيء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق، فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
جنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية للترمذي مختصرا: قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تقطع الأيدي في الغزو» .…
عامر الشعبي -رحمه الله- «أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا: أخطأنا بالأول، فأبطل علي شهادتهما، وأخذ منهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت» . أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزومية، وقد تقدمت (1) . قال أبو…
عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نراك تبلغ به هذا (1) قال: لو كانت فاطمة لقطعتها» . أخرجه النسائي (2) .