أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 36
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقة
- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم» . وفي رواية: «ثمنه» . أخرجه الجماعة. وفي أخرى لأبي داود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» . وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم» . والصواب: «ثلاثة دراهم» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمطتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم» . وفي رواية قال: «قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . قال النسائي: والصواب الأول. أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أول من قطع في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلا قال: «أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم» . وفي أخرى مسندا، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم عشرة دراهم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيفعمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت: «إن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع عثمان يده» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمة خمسة دراهم» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار» . وفي رواية: «عشرة دراهم» . وفي أخرى: «أقل من ثمن المجن» ولم يعيننه. أخرجه النسائي، وقال: وأيمن ما أحسب أن لحديثه صحة (1) .
الصحابي: أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفعمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» . قال الأعمش: «كانوا يرون أنه بيض الحديد، وإن من الحبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمسصحيحأبو أمية المخزومي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال [له] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: استغفر الله وتب إليه، فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال رسول الله: اللهم تب عليه - ثلاثا» . هذه رواية أبي داود. وعند النسائي مثله، ولم يقل: «فأعاد مرتين - أو ثلاثا» ، ولا قال في الآخر «ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو أمية المخزوميالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيف- خمتدسصحيح؟
- دسصحيح
سعيد بن المسيب -رحمه الله-: «أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس، فجحدته، فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيح- تدسحسن
عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطحسن- طتدسصحيح
() جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في كثر ولا ثمر معلق ولا حريسة جبل، ولا على خيانة، ولا في انتهاب ولا خليسة» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا» . قال: وبهذا الإسناد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخائن قطع» . وزاد في الأخرى: «ولا على المختلس قطع» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: ليس في الخلسة قطع» . أخرجه الموطأ (1) . وذكر رزين رواية لم أجدها: قال مالك: «بلغني: أن زيد بن ثابت قال: ليس في الخلسة قطع، ولا في ثمر معلق قطع، ولا في حريسة جبل» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطضعيفعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجل إلى عمر بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خادمكم أخذ متاعكم» (1) . أخرجه الموطأ أيضا عن السائب بن يزيد: «أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له - وذكر الحديث - وفيه سرق مرآة لامرأتي، قيمتها ستون درهما» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةط- دسحسن؟
الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - «أن رسول الله، -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحارث بن حاطبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيح- طضعيف
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) -رحمه الله- «أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله، لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت: «خرجت عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعهما غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعث مع المولاتين ببرد مراجل (1) قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد، ففتق عنه، فاستخرجه، وجعل مكانه لبدا - أو فروة - وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة - أو كتبتا إليها - واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيح