أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 72
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
- مدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كخ، كخ، إرم بها؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟» . وفي رواية: «أنا لا تحل لنا الصدقة؟» . وفي رواية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. ولأبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يمر بالتمرة العائرة، فما يمنعه من أخذها إلا أن تكون صدقة» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمدصحيحمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتي بطعام سأل عنه؟ فإن قيل: هدية، أكل منها، وإن قيل: صدقة، لم يأكل منها، وقال لأصحابه: كلوا» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيحبهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتي بشيء سأل: أصدقة أم هدية؟ فإن قالوا: صدقة، لم يأكل، وإن قالوا: هدية، أكل» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: «فإن قيل: صدقة، لم يأكل، وإن قيل: هدية، بسط يده» (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهتسحسنأبو رافع - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنه -: قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلا على الصدقة من بني مخزوم. قال أبو رافع: فقال لي اصحبني، فإنك تصيب منها معي، قلت: حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فسأله. فقال: «مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وفي رواية النسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم منهم» (1) .
الصحابي: أبو رافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهدتسصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وفي رواية أخرى: «لذي مرة قوي» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهتدأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهسصحيحعبيد الله بن عدي بن الخيار - رضي الله عنه -: قال: أخبرني رجلان: «أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا النظر، وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: عبيد الله بن عدي بن الخيارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهدسصحيحعطاء بن يسار - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» . أخرجه الموطأ، وأبو داود بمعناه (1) ، كذا قال أبو داود (2) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهطدصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير، يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك» . [أخرجه أبو داود] (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهدضعيفزيد بن أسلم: قال: شرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره: «أنه قد ورد على ماء - قد سماه - فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها، فجعلته في سقائي، فهو هذا اللبن، فأدخل عمر يده، فاستقاء» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهطضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمرة، وهذا بتمرة، حتى يصير عنده كوما (1) من تمر الصدقة، فجاء الحسن، والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة، فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخرجها من فيه، وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟» . أخرجه ... (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخصحيحزياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه -: قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فبايعته - فذكر حديثا طويلا - فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها [هو] ، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك [حقك] » . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: زياد بن الحارث الصدائيالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهدضعيفأبو جحيفة - رضي الله عنه -: قال: «قدم علينا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما، فأعطاني منها قلوصا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو جحيفةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهتضعيفأم عطية - واسمها: نسيبة - رضي الله عنها -: قالت: «بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: عندكم شيء؟ ، فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها» . وفي رواية قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم- على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها» . وفي أخرى قالت: «بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل عندكم شيء؟ وقالت، وذكرت ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: أم عطيةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة، ولنا هدية» . وفي رواية، قال: «أهدت بريرة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحما تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. إلا أن في رواية أبي داود «فقال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة ... الحديث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهخمدسصحيح- خمطصحيح
جويرية - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل عليها، فقال: هل من طعام؟ قالت: لا والله، إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، فقد بلغت محلها» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جويريةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهمصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «بعثني أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في إبل أعطاها إياه من الصدقة» . وزاد في رواية: «أبى، يبدلها (1) » . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهدبشير بن يسار - مولى الأنصار - رضي الله عنه -: زعم أن رجلا من الأنصار، يقال له سهل بن أبي حثمة، أخبره [: «أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا ... الحديث، وفيه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وداه مائة من إبل الصدقة - يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بشير بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهدصحيح() أبو لاس (1) - رضي الله عنه -: قال: «حملنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إبل الصدقة إلى الحج» . أخرجه ... (2) . الكتاب الثاني من حرف الزاي: في الزهد والفقر، وفيه فصلان الفصل الأول: في مدحهما، والحث عليهما
الكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهأبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهد: أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يديك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها [أ] بقيت لك» . أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين في كتابه: «لأن الله تعالى يقول: {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} [الحديد: 23] » .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهتعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن كنت تريدين الإسراع واللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه» . أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين في كتابه: قال عروة: «فما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها، وتنكسه، قال: ولقد جاءها يوما من عند معاوية ثمانون ألفا، فما أمسى عندها درهم، قالت لها جاريتها: فهلا اشتريت لنا منه لحما بدرهم؟ قالت: لو ذكرتيني لفعلت» .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل لهت