الحديث 2761

جامع الأصول

القراءة
ضعيفد

زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه -: قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فبايعته - فذكر حديثا طويلا - فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها [هو] ، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك [حقك] » . أخرجه أبو داود (1) .

الشرحمعالم السنن

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

لا لفظ غريب في هذا المتن عند الحميدي

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

شرح الحديث — على سنن أبي داود

من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 84٪

قلت في قوله فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك دليل على أنه لا يجوز جمع الصدقة كلها في صنف واحد وأن الواجب تفرقتها على أهل السهمان بحصصهم ولو كان معنى الاية بيان المحل دون بيان الحصص لم يكن للتجزئة معنى وسل على صحة ذلك قوله أعطيتك حقك فبين أن لأهل كل جزء على حدة حقا وإلى هذا ذهب عكرمة وهو قول الشافعي. وقال إبراهيم النخعي إذا كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد. وقال أحمد بن حنبل تفريقها أولى ويجزئه أن يضعه في صنف واحد. وقال أبو ثور إن قسمه الإمام قسمه على الأصناف وإن تولى قسمه رب المال فوضعه في صنف واحد رجوت أن يسعه. وقال مالك بن أنس يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم. وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخر حولها إليهم. وقال أصحاب الرأي هو مخير يضعه في أي الأصناف شاء. وكذلك قال سفيان الثوري، وقد روي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح. وفي قوله إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو دليل على أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين أحدهما ما تولى الله بيانه في الكتاب وأحكم فرضه فيه فليس به حاجة إلى زيادة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شهادات الأ صول. والوجه الآخر ما ورد ذكره في الكتاب مجملا ووكل بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفسره قولا وفعلا أو يتركه على إجماله ليتنبه فقهاء الأمة ويستدركوه استنباطا واعتبارا بدلائل الأصول وكل ذلك بيان مصدره عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها في الأحوال كلها، وإنما اختلفوا في سهم المؤلفة فقالت طائفة من أهل العلم سهمهم ثابت يجب أن يعطوه هكذا قال الحسن البصرى. وقال أحمد بن حنبل يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. وقالت طائفة انقطعت المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي ذلك عن الشعبي. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال مالك سهم المؤلفة يرجع على أهل السهام الباقية. وقال الشافعي لا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام. وأما العاملون فهم السعاة وجباة الصدقة فإنما يعطون عمالة قدر أجرة مثلهم. فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة وقسمها بين أهلها فليس فيها للعاملين حق.

الموضع والصحابيزياد بن الحارث الصدائي
درجة الحديثضعيف
ضعيف
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • الألبانيضعيفأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدضعيفأبو داود
  • شعيب الأرناؤوطضعيفأبو داود
  • زبير علي زئيضعيفأبو داود
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)