أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 47
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنا
- خمطتدصحيح؟
- دحسن
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر: جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم (1) » . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديم الثيب على البكر. وفي أخرى لأبي داود: «ورمي بالحجارة» بدل «الرجم» (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وإقامة الحد عليه» . هذه رواية البخاري (1) . وفي رواية ذكرها رزين: «قضى في البكر بالبكر: بجلد مائة ونفي عام» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيحعبد الله بن عمر قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرب، وإن أبا بكر ضرب وغرب، وإن عمر ضرب وغرب» . وفي أخرى عن أبي بكر وعمر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناتأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا: أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم» أخرجه مسلم والموطأ. وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا: أيقتله؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق (1) ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» . وعند أبي داود أيضا «إلى ما يقول سعد» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامطدصحيح- خمطتدصحيح
أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1) - قال: «خطب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحسنت (2) ، اتركها حتى تماثل» هذه رواية مسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن علي قال: «فجرت جارية لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تضربها حتى تضع» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .
الصحابي: أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيح؟عياش بن أبي ربيعه المخزومي -رضي الله عنهما- قال: «أمرني عمر بن الخطاب أن أجلد ولائد الإمارة أنا وفتية من قريش خمسين خمسين في الزنى» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناط() أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن على العبد نصف حد الحر، في الحد الذي يتبعض، كزنى البكر، والقذف، وشرب الخمر» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنانافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن صفية بنت أبي عبيد (1) أخبرته: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها (2) فجلده عمر [الحد ونفاه] (3) ، ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها» هذه رواية البخاري (4) . وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه» (5) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخطصحيح- تدحسن
- دصحيح؟
- تدسحسن؟
ربيعة بن أبي عبد الرحمن -رحمه الله- «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال لرجل خرج بجارية امرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر، فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي، فقال عمر: لتأتينني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة، قال: فاعترفت امرأته: أنها وهبتها له» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطضعيفسلمة بن المحبق - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها: أنها حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» . وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: سلمة بن المحبقالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادسحسن؟حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أن عمر - رضي الله عنه - بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء، حتى قدم على عمر فأخبره، وكان عمر قد جلد ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه فصدقه وعذره بالجهالة. وأتي برجل آخر قد وقع على جارية امرأته، وادعى أنها وهبتها له، فقال: سلوها؟ فإن اعترفت، فخلوا سبيله، فأنكرت، فعزم على رجمه، ثم اعترفت، فتركه» . أخرجه البخاري تعليقا من أول هذا الحديث إلى قوله: «بالجهالة» (1) .
الصحابي: حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيحالبراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «بينا أنا أطوف يوما على إبل ضلت لي، رأيت فوارس معهم لواء دخلوا بيت رجل من العرب فضربوا عنقه، فسألت عن ذنبه؟ فقالوا: عرس بامرأة أبيه، وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] » . وفي رواية قال: «مر بي خالي أبو بردة بن نيار، ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه: أن آتيه برأسه» . أخرج الترمذي الرواية الثانية. وأخرج أبو داود الروايتين. وقال في الثانية: «عمي» بدل «خالي» وقال فيها: «أن أضرب عنقه، وآخذ ماله» وقال: «نكح» بدل «تزوج» وكذلك قال النسائي (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناتدس() عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من وقع على ذات محرم - أو قال: من نكح ذات محرم - فاقتلوه» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي: اذهب فاضرب عنقه (1) ، فأتاه فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي: اخرج، فناوله يده، فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فحسن فعله» . وفي أخرى: «قال له: أحسنت، الشاهد يرى مالا يرى الغائب» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامصحيحسهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم «أن رجلا أتاه، فأقر عنده: أنه زنى بامرأة، فسماها له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك؟ فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سهل بن سعد الساعديالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادضعيف- مدصحيح؟
- مدصحيح؟