أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 40
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسة
أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أنها «أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله» . وفي رواية: «فلم يزد على أن نضح بالماء» . وفي أخرى: «فدعا بماء فرشه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه» . وفي رواية: «أتي بصبي فحنكه، فبال عليه» ، أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأتي بصبي ... وذكر الحديث» . وأخرج الموطأ، والنسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطسصحيحلبابة بنت الحارث - رضي الله عنها - قالت: «كان الحسن بن علي في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم-، فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله، البس ثوبا، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: لبابة بنت الحارثالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدحسنأبو السمح - رضي الله عنه - قال: «كنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني، فأوليه قفاي، فأستره بذلك، فأتي بحسن- أو حسين - فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» . أخرجه أبو داود. واختصره النسائي، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» . وأخرج من أوله إلى قوله: «فأستره بذلك» مفردا (1) .
الصحابي: أبو السمحالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في بول الغلام الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» . قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. وقال الترمذي: رفع بعضهم هذا الحديث، ووقفه بعضهم ولم يرفعه. وفي رواية أبي داود قال علي: «يغسل [من] بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم» . وفي رواية عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ... فذكر بمعناه، ولم يذكر «ما لم يطعم» زاد: قال قتادة: «هذا ما لم يطعما، فإذا طعما: غسلا جميعا» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتدصحيح؟الحسن البصري عن أمه: «أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الحسن البصريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح؟- خمسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالس، فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع [إليه] الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقال: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، وفي رواية البخاري، والنسائي مفرقا في موضعين (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتدخسصحيحعبد الله بن معقل بن مقرن قال «صلى أعرابي مع النبي - صلى الله عليه وسلم-
الصحابي: عبد الله بن معقل بن مقرنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح؟أبو عبد الله الجشمي قال: حدثنا جندب قال: جاء أعرابي، فأناخ راحلته ثم عقلها، ثم دخل المسجد، فصلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتى الأعرابي راحلته فأطلقها، ثم ركب، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتنا أحدا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ترون أضل: هذا، أو بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى» . أخرجه أبو داود هكذا (1) . وذكره رزين، وزاد فيه بعد قوله: «ثم دخل المسجد» فقال: فجعل يبول فيه، فانتهره بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دعوه، وأهريقوا عليه ذنوبا من ماء، قال: ثم توضأ فصلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... الحديث.
الصحابي: أبو عبد الله الجشميالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدضعيفيحيى بن سعيد: قال: جاء أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، حتى علا الصوت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اتركوه، فتركوه، فبال، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان» . أخرجه «الموطأ» هكذا مرسلا عن يحيى بن سعيد. وهذه الرواية هي إحدى روايات البخاري ومسلم، كحديث أنس المقدم ذكره، وإنما أفردناها، لأن الموطأ أخرجها هكذا مرسلة، فربما كانت عن غير أنس (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطضعيفأم سلمة - رضي الله عنها - قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يطهره ما بعده» . أخرجه أبو داود والترمذي و «الموطأ» ، وقال أبو داود: المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نتوضأ من الموطإ» (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتامرأة من بني عبد الأشهل - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت: فقال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى، قال: فهذه بهذه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: امرأة من بني عبد الأشهلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور» . وفي رواية «إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدعائشة - رضي الله عنها - بمعناه، أخرجه أبو داود هكذا، ولم يذكر لفظه (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةد() عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا مر ثوبك، أو وطئت قذرا رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فلا عليك» أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسة- خمدسصحيح
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، فقال له عمر بن الخطاب: «واعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا، أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة» . أخرجه الترمذي بغير إسناد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتصحيح؟أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي. وفي رواية النسائي: «أن امرأة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلي فيه» . وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه» (1) . وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها (1) فمصعته بظفرها» هذه رواية البخاري. وعند أبي داود مثله، وله في أخرى قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة،، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها» . وفي أخرى له قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها، ثم قصعته بريقها» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخدصحيح؟- خدسصحيح؟
أم سلمة - رضي الله عنها -: سألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت: «قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة، فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدضعيفأم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح- خمطسدتصحيح