أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–19 من 19
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامه
- خمطتدصحيح
- خمدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عمن حلق قبل أن يذبح، ونحوه؟ فقال: لا حرج لا حرج» . أخرجه البخاري تعليقا، بعد حديث ابن عباس المذكور (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخصحيحأسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، وأخرت شيئا؟ أو قدمت شيئا فكان يقول: لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسامة بن شريكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدصحيحنافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر -رضي الله عنهما - لقي رجلا من أهله يقال له: المجبر، قد أفاض، ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت، فيفيض» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هديا - إن كان معه - فقد حل له ما حرم عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت» . وفي رواية: «أن عمر: خطب الناس في عرفة، فعلمهم أمر الحج، فقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى غدا، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساءا ولا طيبا حتى يطوف بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضمح بالمسك، أو طيب هو؟» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهسصحيح؟أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مساء يوم النحر، فصار إلي، فدخل علي وهب بن زمعة، ودخل معه آخر من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوهب: «هل أفضت [أبا عبد الله؟] » قال: لا، [والله] يا رسول الله، قال: «انزع عنك القميص» قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: «إن هذا يوم قد أرخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة: أن تحلوا - يعني: من كل شيء، إلا النساء - فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا، حتى تطوفوا به» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدحسنعمرو بن دينار -رحمه الله- قال: «سألنا ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] . زاد في رواية: وسألت جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرب امرأته، حتى يطوف بين الصفا والمروة» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الأولى، ولم يذكر الزيادة (1) .
الصحابي: عمرو بن دينار -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمسصحيح؟- خمصحيح
عائشة -رضي الله عنها- «كانت تقول: المحرم لايحله شيء، إلا البيت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنها- «كانت تقولالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطحفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي» . وفي رواية: أن حفصة قالت: «قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي» ، فلا أحل حتى أحل من الحج» . وفي رواية: «فلا أحل حتى أنحر» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
الصحابي: حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمطدسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي ومن ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي، فلم يحل» . وفي رواية: «فكان ممن لم يكن معه هدي طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهمصحيحالربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه - رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الربيع بن سبرة بن معبد الجهنيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدصحيح؟- خمصحيح
أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمين، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي. فحللت، وكان مع الزبير هدي، فلم يحل، قالت: فلبست ثيابي، ثم خرجت، فجلست إلى جنب الزبير، فقال لي: قومي عني (1) . فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟» . وفي رواية: قالت: «قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مهلين بالحج - وذكر الحديث - قال: فقال: استرخي عني، استرخي عني» (2) . أخرجه مسلم والنسائي، إلا أن عند النسائي «استأخري عني» (3) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهمسصحيحمالك بن أنس -رحمه الله- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (1) قال: جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال: «إني أفضت، وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب، فذهبت لأدنو منها، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني، ثم وقعت بها، فضحك القاسم، فقال: مرها فلتأخذ بالجلمين (2) من شعرها» . قال مالك: وأنا أستحب أن يهراق في مثل هذا دم، لقول ابن عباس: «من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحنافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة المحرمة: إذا أحلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة» . أخرجه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدصحيح؟